responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 840

 

على كلٍّ ، نحن نرى بأنه لا يمكن القولُ بصحّة جريان استصحابِ الحكم المعلّق ، وقبل إثبات ذلك يجب أن نقول بأنّ هناك ثلاث محاولات للخصم لإثبات صحّة جريان الإستصحاب في الحكم المعلّق :

المحاولة الأولى : وهي عبارة عن ادّعاء أنّ استصحاب الحكم المعَلَّقِ على شروطه قبل تحقق شروطه راجع إلى استصحاب أمر محقَّق منجز ، وبتعبـير الشيخ الأنصاري : "اللازمُ ـ وهو الحرمة ـ له وجودٌ مقيَّدٌ بكونه على تقدير الملزوم ، وهذا الوجود التقديري أمرٌ متحقِّقٌ في نفسه أيضاً ، وح فإذا شككنا في أنّ وصف العنبـية له دخل في تأثير الغليان في حرمة ماء العنب بحيث لا يكون للغليان أثرٌ في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبـيـباً ، فنستصحب الحرمة على تقدير الغليان ، فيثبت أنّ الزبـيب يحرم ماؤه إذا غلى" (إنـتهى) [820]يعني : إذا شككنا في أنّ وصف العنبـية له دخلٌ في تأثير الغليان في الحرمة فإننا نستصحب الحرمةَ على تقدير الغليان !! وقال أيضاً : "وتوهُّمُ كونِ استصحاب الحكم المعلّق من القياس أو من استصحاب الحكم الفرَضي مدفوعٌ بما ذكرنا ، فإنّ استصحاب الحكم المعَلَّقِ على شروطه قبل تحقق شروطه راجع إلى استصحاب أمر محقَّق منجز ، كما يظهر بالتأمُّل" (إنـتهى) [821] .

وقد عبّر الشيخ حسن طراد العاملي عن كلام الشيخ الأنصاري بالشكل التالي : "إنّ في الشريعة الإسلامية أحكاماً ، منها مقيّدة ومنها مطلقة ، ودليل الإستصحاب يشملهما معاً ، فإذا جاز الإستصحابُ في أحدهما جاز في الثاني ، ولا دليل على الفرق إلاّ الظنّ ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً" .

المحاولة الثانية : ما ذَكَرَه الشيخُ الأنصاري أيضاً ، قال : "نستصحب سبـبـيةَ غليانِ العصير العنبي ، فهي حكم وضعيّ فعليّ ، معلوم حدوثاً ، ومشكوك بقاءً" [822] !! ولعلّه يريد من استصحاب السبـبـية ما قاله في المحاولة السابقة من استصحاب الحكم المعلّق .

والمحاولة الثالثة : وهي عبارةٌ عن محاولة إجراء الإستصحاب في شرط القضيّة الشرطية ، ولا داعي ح لاستصحاب نفس القضية الشرطية ـ أي لا داعي لإجراء الإستصحاب في الشبهات الحُكْمِيّة ـ ، فإذا شككنا في تغيُّرِ موضوع الحكم فإنـنا بالإستصحاب نـُثْبِتُ بقاءَه ، وهي صغرى القياس ، والكبرى ثابتة شرعاً ، وهي القضية الشرعية الشرطية ، فيَثبُتُ الحكمُ .


[820] فرائد الأصول 2 ص 654 .

[821] في كتاب ( رسائل فقهيّة ) للشيخ الأنصاري ص 291 ، وذكره أيضاً في كتابه الطهارة ج 2 ص 432 .

[822] أجود التقريرات ج 2 أسفل ص 412 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 840
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست