responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 827

 

مثالٌ آخر : اِنّا إذا افترضنا العلمَ إجمالاً بحدوث الملاقاة من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ، وعَلِمْنا بحدوث الكُريّة في نفس هذه الفترة ، لكنْ مع الشك في المتقدم منهما والمتأخِّر ، وحينـئذٍ فإنِ استصحبنا قلّةَ الماءِ فهنا احتمالان : فقد تكون الملاقاةُ قد حصلتْ أوّلاً ـ أي قبل صيرورة الماء كثيراً ـ وبالتالي يكون زمان الشك بـبقاء قِلّة الماء ـ وهو الساعة الأولى ـ متصلاً بزمان اليقين بوقوع الثوب في الخزّان ، فح يكون ماء الخزّانِ متـنجّساً ، وقد تكون الكريّةُ قد حصلت أوّلاً ـ أي في الساعة الاُولى ـ وحصلت الملاقاة في الساعة الثانية ، فهذا يؤدّي إلى انفصال زمان اليقين بالقلّة عن زمان الشك في بقاء القلّة ـ أي زمان الملاقاة ـ بزمان اليقين بالكُريّة ، وما دام هذا التقدير محتمَلاً فلا يجري استصحاب قلّة الماء إلى زمان الملاقاة لإثبات النجاسة ، وذلك لعدم إحراز اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين على كل تقدير ، فيـبنى على طهارة الماء . أقول ولعلّه لذلك لم يُجرِ صاحبُ الكفايةِ الإستصحابَين في مجهولَي التاريخ في المسألة السابقة .

قال السيد الشهيد : ونلاحظ على ذلك[811]أنَّ البـيان المذكور ـ لو تَمَّ ـ لمَنَعَ عن جريان استصحاب عدم الكُريّة حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريانَ الإستصحاب فيها وهي حالة الجهل بالتاريخ ، دون معلوم التاريخ ـ أي في صورة الجهل بزمان حدوث الكُريّة مع العلم بزمان الملاقاة واَنّه الساعة الثانية مثلاً وشُكَّ في أنَّ الكُريّة حدثت قبل الملاقاة أو بعدها ـ ، فإنّ استصحاب قلّة الماء يُحتمَلُ فيه انفصالُ زمان اليقين السابق عن زمان الشك باحتمال حصول الكريّة قبل وقوع الثوب المتـنجّس في خزّان الماء ـ لأنَّ الكُريّة معلومة إجمالاً في هذه الصورة أيضاً ويحتمل انطباقها على الساعة الأولى ـ ، فإذا كان جريان الإستصحاب في حالة مجهولَي التاريخ متعذّراً لاحتمال الفصل بين زمان اليقين وزمان الشكّ بـيقينٍ متوسّط ، إذن يجب أن تقول ـ يا صاحب الكفاية ـ بتعذّر جريان الإستصحاب في حالة العِلْمِ بتاريخ أحدهما ـ كزمان الملاقاة ـ والجهل بالآخر ـ كزمان صيرورة الماء كرّاً ـ وذلك لاحتمال فصل زمان اليقين بالقلّة عن زمان الشك ـ الذي هو زمان الملاقاة ـ بالعلم بالكُريّة .


[811] ذكره في مباحث الحجج والأصول العملية ج 3 / البراءة التخيـير الإحتياط / تقريرات الشهيد السيد محمد باقر الصدر تأليف أستاذنا السيد محمود الهاشمي حفظه الله ص 313 ، وذكره أيضاً في دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة (الأصول العملية) .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 827
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست