responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 826

 

شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك

هذه المسألة هي إشكالٌ على ادّعاء جريان الإستصحابين في مجهولَي التاريخ الذي قاله بعضُهم في المسألة السابقة فقالوا : لو وقعبـيع من الراهن ـ المقرِضِ الموضوعِ عنده الغرضُ ـ ورجوعٌ من المرتهن ـ المقتَرِض صاحبِ الغرض ـ عن إذنه في البـيع ولم يُعلَم تقدُّمُ أحدِهما على الآخر[809] ، والمفروضُ إناطةُ صحة البـيع بأن لا يقع في زمان رجوع المرتهن عن إذنه في البـيع ، فلا بُدَّ هنا من فرض أزمنة ثلاثة للبـيع والرجوع عن الإذن : أحدها : زمان العلم بعدم البـيع وعدم الرجوع كيوم السبت ، ثانيها : زمان حدوث أحدهما كيوم الأحد ، ثالثها : زمان حدوث الآخر كصباح يومِ الإثـنين ، فيومُ السبت هو زمانُ العِلم بعدم كلٍّ مِنَ البـيع والرجوع ، ويومُ الأحد هو زمانُ العلم بحدوث أحدهما ، وصباح يومِ الإثـنين هو زمانُ العلم بحدوث الآخر ، إذَنْ فعند ظهر يوم الإثـنين هو يعلم بحصول البـيع والرجوع عن الإذن ، لكنْ مع الجهل بالطرف المـتـقدّم على الآخر ، إذ لم يُعلم أنّ البـيع وقع في يوم الأحد ـ حتى يكون مقدَّماً على الرجوع عن الإذن ويترتب عليه آثارُ الصحة ، لوقوعه في زمان عدم الرجوع عن الإذن ـ أو وقع صباحَ يومِ الإثـنين ـ حتى يكون باطلاً ، لوقوعه بعد الرجوع عن الإذن الواقع يوم الأحد ـ والمفروضُ ـ كما قلنا ـ إناطةُ صحة البـيع بوقوعه في زمان عدم الرجوع عن الإذن .

وأما وجه عدم جريان إستصحاب عدم الرجوع عن الإذن فهو ـ على ما نُسِب إلى صاحبِ الكفاية ـ فقدانُ شرط جريان الإستصحاب وهو إحراز اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين حيث إنّ موضوع أخبار الإستصحاب هو نقض اليقين بالشك ، فنقول :

إنّ زمان اليقين بعدم الرجوع ـ كما مَرّ آنـِفاً ـ هو يومُ السبت ، فإذا استصحبنا عند ظهرِ يوم الإثـنين عدمَ الرجوع عن الإذن لم يُحرَز اتصالُ زمان شكه بزمان اليقين ، لأنه إنْ كان حدوثُ الرجوع صباح يومِ الإثـنين اتصل زمان الشكِّ فيه بزمان اليقين بعدمه وهو يوم السبت ، وإنْ كان حدوثُه يومَ الأحد انفصل زمانُ الشك ــ وهو يوم الإثـنين ــ عن زمان اليقين ، لِتخلُّلِ اليقينِ بالرجوع عن الإذن في يوم الأحد ، فنكون قد نقَضْنا اليقينَ بعدم الرجوع باليقين بالرجوع ، ولم نـنقضه بالشكّ ، ومع عدم إحراز نقض اليقين بالشكّ لا يجري الإستصحاب . وربّما ينسب هذا القول إلى صاحب الكفاية ، لكنهم حيث اختلفوا في نقل كلامه وفهمه فلا يمكن لنا أن نـنسب هذا القول له بنحو الجزم[810] .


[809] أخذت هذا المثال من كتاب منـتهَى الدراية ج 9 ص 129 .

[810] راجع منـتهى الدراية ج 9 ص 128 طبعة نشر ذَوِي القُربَى/ قُمّ المقدّسة .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 826
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست