responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 825

 

* وممّا مرّ تعرفُ عدمَ صحّةِ ما قيل في القول الثاني من أنّ الإستصحاب يجري في صورة التعارض بين الإستصحابين .

* ومن هنا يتبـيَّنُ أنَّ القول الثالث ـ الذي مُفادُه عدمُ جريانِ استصحاب عدم وقوع الثوب لمعلومية زمانه وجريانُه في خصوص عدم صيرورة الماء كراً للجهل بزمانه حتى الساعة الثانية ـ هو الصحيح رغم استصحابه إلى الساعة الثانية ، أي حتى ولو استصحبنا قلّةَ الماء فيها بلحاظ زمان الملاقاة لما وقعنا في الأصل المثبت الباطل شرعاً . نعم ، سوف يكون الإستصحاب ـ بالنـتيجة ـ نِسْبـياً لأنك تستصحب إلى واقع زمان الملاقاة لكنْ تلقائياً وبالوجدان ، ولذلك لن يكونَ الأصلُ مثبتاً ، لأنّ هذا الإستصحاب ليس غايتُه تحصيلَ عنوان (الإقترانِ) كما كنّا نريد تحصيل عنوان (الموت) من استصحاب بقاء زيد تحت الجدار فنُـثْبِتَ وقوعَ الجدار عليه ، فنُـثْبِتَ (موتَه) ليكون الأصلُ مثبتاً ، فإنك تعلم أنّ المراد من الأصل المثبت الباطل عقلاً وعقلائياً هو الذي يراد منه تحصيلُ أثرٍ تكويني أو عادي ونحو ذلك ، وهذا الأثر التكويني الوجودي يكون موضوعَ الآثار الشرعية ، وما نحن ندّعيه هنا ليس كذلك ، فأنت قد تستصحب عدمَ حصول حادثةٍ ما ، لكنْ بهذا الإستصحاب ـ كاستصحاب عدم صيرورة الماء كراً ـ مع العلم الوجداني بساعة وقوع الثوب المتـنجّس سوف يترتّب تلقائياً وبالوجدان الموضوعُ المركَّبُ من وقوعِ الثوب مع كريّة الماء ، والأثر الشرعي هو الحكم بنجاسة الماء ، ولهذا ترى كلّ أو جلّ علمائـنا يجرون هذا الإستصحاب بلا إشكال من ناحية الأصل المثبت . والأمر دقيق بحاجة إلى تأمّل للتفرقة بين حالة كون الأصل مثبتاً وعدم كونه مثبتاً .

وكذا الأمرُ لو كانت فترة صيرورة الماء كرّاً أبعدَ من فترة زمان وقوع الثوب بمعنى أنّ زمان صيرورة الماء كرّاً كانت مردّدةً بين الساعة الأولى والثالثة وكان زمان وقوع الثوب مردّداً بين الساعة الأولى والثانية ، فمِنَ الطبـيعي أننا يجب أن نستصحب بقاء قلّة الماء إلى ما بعد الساعة الثانية ، لنفس السبب السالف الذكر ، والنـتيجة الشرعية والعقلائية ح هي وقوع الثوب في الماء ـ تعبّداً ـ حينما كان قليلاً ، وذلك لاحتمال حدوث الكُريّة بعد الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة ، وهذا استصحاب موضوعيّ واضح ، ولا محذور في إجراء استصحاب قلّة الماء حتى زمان الملاقاة ، بل لا ينبغي الإشكال فيه ، وبالتالي يَلزَمُ البناءُ على نجاسة الماء . وكما قلنا قبل قليل : الأمرُ دقيق بحاجة إلى تأمّل للتفرقة بين حالة كون الأصل مُثْبِتاً ـ كما في حالة إرادة إثبات (الموت) من استصحاب بقاء الشخصِ تحت الجدار ـ وعدم كونه مثبتاً ـ كما لو كان الموضوعُ مركّباً لا بسيطاً كالموت ـ .

* * * * *

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 825
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست