responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 813

 

قال السيد مصطفَى الخميني[801] ، بل لا محلّ لجعل هذا المثال في بحث الكلّي ، فإنه ليس المنظور إليه هو الكلّي ، وإنما هو الجزئي . وهكذا تماماً في مسألة تردّد الحدث بين الوضوءين ، فإنّ الواجب في هكذا حالةٍ الوضوءُ للصلاة ، لأنّ الوضوء الأوّل قد زال قطعاً ، فيـبقى الوضوءُ الثاني ، إمّا أنه قبل الحدث أو بعده ، فيجب ح الوضوء ، لأنه يشكّ في كونه على طهارة الآن أم لا ، ولا يَعلم الحالةَ السابقة ، ولا أظنّ أنه يخالف في ذلك فقيه واحد في العالمين .

* * * * *

3 ـ الإستصحاب في الموضوعات المُرَكَّبَة

إذا كان موضوع الحكم الشرعي بسيطاً وتمَّت فيه أركانُ الإستصحاب جرى استصحابه بلا اِشكال ، كما في استصحاب حياة فلان ، وكما في استصحاب بقاء الطهارة ، وأنت تعلم أنّ (حياة فلان) هو أمر بسيط ، وكذلك (طهارة الثوب) هو أمر بسيط .

واَمّا إذا كان الموضوع مركباً من عناصرَ متعدِّدةٍ[802] فلا شكّ في جريان الإستصحاب في الجزء أو الشرط ـ ثبوتاً أو عدماً ـ إذا تواجد فيه اليقينُ بالحالة السابقة والشك في بقائها ، ومثالُها : لو كنّا نصبّ في الخزّان الماءَ بالدلاء ، ثم عَلمنا بوقوع ثوب متـنجّس في خزّان الماء في الساعة الثانية مثلاً ، وكان الماءُ في الخزّان ـ قبل تلك الساعة ـ قليلاً ، ثم صار كرّاً ، ولا ندري في أيّ ساعةٍ صار كرّاً ، فلعلّه صار كرّاً قبلَ وقوعِ الثوب ، ولَعَلّه صار كرّاً بَعْدَ وقوع الثوب ، فعلينا أن نستصحب قلّةَ الماءِ إلى ما بعد س 2 ممّا يعني أنـنا يجب أن نبنيَ على نجاسة ماء الخزّان . وموضوع الحكم بالنجاسة هنا هو (كون الماء قليلاً تعبّداً إلى ما بعد س 2) مع العلم الوجداني بوقوع الثوب المتـنجّس في الخزّان س 2 ويترتّب على ذلك الحكمُ بنجاسة الماء .

فإن قلتَ : هذا الإستصحاب مثبِتٌ لأنه يترتّب عليه إثباتُ التقارنِ بين قلّة الماء ووقوع الثوب المتـنجّس س 2 ، وهذا التقارنُ ـ الذي هو موضوع النجاسة ـ هو لازم تكويني للإستصحاب وليس أثراً شرعياً !!

قلتُ : نعم ، ما ذكرتموه جديرٌ بالنظر ، لأنّ موضوع النجاسة بالنظرة العقلية الدقيقة هو اقترانُ قِلّة الماء مع وقوع الثوب المتـنجّس في الخزّان ، ولكنْ هذا الإقترانُ هو غيرُ إرادة تحصيل عنوان وجودي كـ


[801] تحريرات في الاُصول ج 8 ص 502 .

[802] راجع بحوث في علم الأصول / مباحث الحجج والأصول العملية ج 3 (البراءة ، التخيـير والإحتياط) للشهيد الصدر تقريرات استاذنا المرحوم السيد محمود الهاشمي ص 303 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 813
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست