responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 814

 

(الموت) و (القتل) و (نبات اللحية) في الأمثلة المشهورة والتي توقعنا في مشكلة الأصل المثبت ولذلك ترى هذا الإقترانَ غيرَ مضرٍّ عند الناس ، بمعنى أنهم يرَون استصحابَ قلّة الماءِ أمراً عرفيّاً وعقلائياً جداً وليس مرفوضاً ـ كما كان الحال في الأمثلة المشهورة التي ذكرناها كثيراً ورفضناها كمَن نَذَرَ أن يذبح شاةً إذا نبتت لحيةُ ولده ، ومثال الذي وقع الحائطُ إلى جهته بحيث لو كان باقياً لمات قطعاً ، ومثال الذي أطلقوا الرصاصة على وسط رأسه من بعيد بحيث لو لم يتحرّك لقُتِل قطعاً ـ لا بلِ العقلاءُ يرَون بفطرتهم العرفية أنّ البناء على تـنجُّسِ الثوبِ مبنيّ على مجرّدِ استصحاب قلّة الماء ، ولا ينظرون إلى الإقتران المذكور لأنه يصير وجدانياً ، أي أنهم حينما يرون بقيةَ أجزاء الموضوع وجدانيةَ الوجود فإنهم لا يلتفتون إليها ، ويكتفون باستصحاب قلّة الماء ويرتّبون عليها نجاسةَ ماء الخزّان ، لأنّ دليل الإستصحاب هو الفطرة العقلائية والنظرةُ العقلائية كما ترى في قول الإمام الباقر (ع) لزرارةَ .. لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمْرٌ بَـيِّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه .. [803] ، ولذلك لن ترى فقيهاً يفتي بطهارة هذا الماء بذريعة جريان استصحاب الطهارة في ماء الخزّان ، لا بل المعروفُ بين المحقِّقين[804]اَنّه متى كان الموضوع مُرَكّباً وافترضنا اَنّ أحد جزئَيه محرَزٌ بالوجدان أو بالتعبُّد ، فبالإمكان اِجراءُ الإستصحاب في الجزء الآخر ، لأنه ينـتهي إلى أثَر عملي وهو تـنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب ، ولذلك ترى كلّ علمائـنا يُجرون استصحابَ عدالة المرجع ، مع أنّ موضوع جواز التقليد هو (الذكورة والعقل والبلوغ والإجتهاد بنحو الإجتماع والإقتران) لكنهم لأنهم يرَون موضوعَ جواز التقليد مركّباً فهم ينظرون إلى كلّ جزءٍ جزء ، وح لا يَرون هذا الإستصحابَ في هكذا حالةٍ هو أصلٌ مُثْبِتٌ .

أمّا في الأمثلة المشهورة السالفة الذكر كما في مثال مَن نَذَرَ أنه إذا نبتت لحيةُ ولده أن يذبح شاةً فإنهم يرَون استصحابَ بقاءِ حياته ليُثْبِتوا (نباتَ لحيتِه) أصلاً مثبتاً بوضوح ولذلك يرَونه استصحاباً غيرَ عقلائي ومرفوضاً شرعاً وعقلاً ولذلك رفَضَه كلُّ العلماء ، وذلك لأنّ موضوع الحكم بوجوب ذبح الشاة هو (نباتُ اللحية) ، وإثباتُ (نباتِ اللحيةِ) بواسطة استصحاب بقاء الحياة لإثبات وجوبِ ذبِحِ الشاةِ أمرٌ مضحك فعلاً ، وكذلك إجراء استصحاب بقاء الرجل تحت الحائط ـ في المثال المعروف ـ لإثبات أنّ الحائط قد وقع عليه ، فإذن هو (قد مات) ، فإذن تعتدّ زوجتُه ويقسَّمُ مالُه ! وهذا أيضاً أمرٌ مضحك


[803] ئل 1 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ص 175 .

[804] هكذا ادّعى الشهيد الصدر في كتابه بحوث في علم الأصول / مباحث الحجج والأصول العملية ج 3 (البراءة التخيـير الإحتياط) تقريرات أستاذنا المرحوم السيد محمود الهاشمي.

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 814
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست