responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 792

 

عدمَ حصول القتل للمؤمن ، ولا معارض لهذا الإستصحاب ، ولعلّ أصحابنا لمجموع ما ذُكِرَ أَجمَعوا على عدم ترتّب القِوَد أو الديّة والكفّارة ..

بعدما عرفتَ ما ذكرنا تعرفُ أنّ الآثار العقليّة المرفوضة إنما هي الآثار العقليّة التكوينيّة (التي هي انهدام الحائط على زيد) في المثال الأوّل و (موته بهذا الهدم) ، وهذان أثران تكوينيان وليسا شرعيين ، والإستصحاب الصحيح هو الذي يترتّب عليه أثرٌ شرعي مباشرةً .

أمّا استصحاب بقاء زيد تحت الحائط لإثبات (انهدام الحائط عليه) و (موته بهذا الهدم) فإنهما أثران تكوينيّان غير شرعيين ، فلا يصحّ التعبّدُ بالإستصحاب لإثباتهما .

نعم ، لا شكّ في كفاية الأمارة شرعاً في إثبات اللوازم العقلية والتكوينية ، لأنّ المولى تعالى تعبّدنا بالمدلولين المطابقي والإلتزامي للأمارات ، كما أوضحنا ذلك قبل قليل .

 

2 ـ لزوم أن يترتّب الأثر الشرعي عقلاً على الإستصحاب ، لا على المستصحَب :

قد يقال بأنه لا فرق بين أن تقول بلزوم أن يترتّب الأثر الشرعي على الإستصحاب ، وبين أن تقول بلزوم أن يترتّب على المستصحَب ..

فأقول : إنه حتى على القول الثاني إنما يترتّب الأثرُ الشرعي على استصحاب المستصحَب .

فإنْ قلتَ : إنّ الأثر يترتّب ـ في استصحاب عدم بلوغ الصبيّ ـ على نفس (عدم البلوغ) ، فيترتّبُ عدمُ تـنجّز التكاليف الشرعيّة عليه !

قلتُ : عدمُ تـنجّز التكاليف ترتّب على (استصحاب عدم البلوغ) .

وإن قلتَ : لكنْ لا يصحّ تطبـيقُ (لا تـنقض اليقين بالشكّ) إلاّ إذا استصحبنا (عدمَ بلوغ الصبيّ) أو قُلْ إذا استصحبنا (اليقينَ بعدم البلوغ) فإنه هو المعلوم سابقاً ، وهو الذي لا ينبغي لنا أن نـنقضه ، ذلك لأنّ معنى الروايات هو "إبْقَ على المستصحَب إنْ كان للمستصحَبِ أثرٌ عملي" ، إذن الركنُ الثالث يجب أن يكون (لزومَ أن يترتّب على المستصحَب ـ كعدم البلوغ ـ أثرٌ شرعي).

قلتُ : ما ذُكِرَ غيرُ صحيح ، فإنّ (عدمَ تـنجّز التكاليف على الصبيّ) ترتّب على (استصحاب عدم بلوغه) ، وإلاّ فما هو دور الإستصحاب ؟!

كلّ هذا يعني أنـنا يجب أن نقول بلزوم أن يترتّب الأثرُ الشرعي عقلاً على نفس الإستصحاب ، كما اتّضح لك في كلّ الأمثلة ، فإنّ المولى تعالى حينما يتعبّدنا بالإستصحاب فإنه يجب أن يترتّب أثر شرعي على (نفس الإستصحاب) لا على متعلّق الإستصحاب .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 792
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست