responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 759

 

بخبر الثقة لما تفيده آيةُ النبأ من حجيّة خبر الثقة . ولو انـتهت الصلاةُ وشككنا في الركوع فيها ، فليس لنا أن نستصحب عدمَ الركوع ، وإنما علينا أن نبني على صحّتها لقاعدة الفراغ الشرعيّة ، ولو رأينا فلاناً يلبس ثوبَ زيد فليس لنا أن نستصحب بقاء كونه على ملك زيد ، وإنما علينا أن نأخذ بأماريّة اليد الدالّة على الملكيّة ، وكذلك إذا كان في سوق المسلمين لحمٌ ، فليس لنا أن نستصحب عدمَ التذكية ، وإنما علينا أن نأخذ بأماريّة سوق المسلمين على حصول التذكية .

وهذه أمورٌ لبديهيّتها ومسلَّمِيَّتِها ووضوح أدلّتها لن نـتكلّم في إثباتها .

* * * * *

 

أركان الإستصحاب

للإستصحاب ثلاثةُ أركان :

(1) ثبوت الحالة السابقة بحجّة شرعيّة ولو بأصلٍ عملي

(2) الشكّ في بقاء موضوع الحكم بسبب الشكّ في طروء تغيـيرٍ عليه

(3) وجود أثر شرعي للإستصحاب

 

(1) أمّا الركن الأوّل وهو ثبوت الحالة السابقة بدليل شرعي

فدليلُه ما رأيتَ في صحيحة عبد الله بن سنان السالفة الذكر التي يقول فيها : سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر : إنّي اُعير الذمّيَّ ثوبي ، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله : صَلّ فيه ، ولا تغسلْه من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه [759] ، فإنك تلاحظ أنّ الإمام (ع) اعتبر الدليلَ على وجوب البناء على بقاء الحالة السابقة نفسَ ثبوتِ الحالة السابقة ، ولو بأصل عملي ، ولم يعتبر اليقينَ بها ، ممّا يعني كـفايةَ تحقّقِ الثبوت بأي حجّة شرعيّة ـ ولو بأصل عملي أو بخبر ثقة واحد ، لما قلناه سابقاً من ثبوت الموضوعات بخبر الثقة إلاّ ما خرج بدليلٍ كما في الزنا والدعاوى ـ . ولهذا


[759] ئل 2 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1095 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست