responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 721

 

الخصال الثلاثة ، لكنك تشكّ في خصوصيّة العتق ، فتَجري البراءةُ عن خصوصيّة العتق ، وتكتـفي بالتخيـير تمسّكاً بإطلاق دليل التخيـير الذي يُفيدنا الإكتفاءَ بالإطعام ـ مثلاً ـ سواءً أعتقت أم لم تُعْتِق .

إن قلتَ : إنّ التخيـير بين الخصال الثلاثة ليس إطلاقاً !

قلتُ : بل هو أصرح من الإطلاق لأنه تصريح لفظي ، فقولُك "أكْرِمْ زيداً وعمراً وبكراً" أصرحُ من الإطلاق في قولك "أكرم فقراء الصفّ" أو "أكرم الفقير في الصفّ" لأنّ الأوّلَ تصريحٌ لفظي ، أمّا في الإطلاق فنحن فَهِمْنا الشمولَ من عدم التقيـيد .

ولذلك نـتمسّك بالتخيـير الوارد في الرواية ونقدّمها على الرواية المقيِّدة بخصوص العتق .

وهنا قال المحقّق النائيني بأنّ ".. وجوب العتق ـ مثلاً ـ ثابتٌ مِن أوّلِ الأمر ، غايةُ الأمر يشك في سقوطه بالإطعام ، والشكُّ في السقوط مجرى أصالة الإحتياط" (إنـتهى) .

أقول : بل يجب أن نـتمسّك بعموم "الفقراء" ـ في رواية "كفِّرْ عن الذنب الفلاني بإطعام الفقراءَ" السالفة الذكر ـ وح لا يصحّ أن نُجريَ أصالةَ الإحتياط لنقول يجب إطعام خصوص الفقراء العدول ، وذلك لمعلوميّة تقدّم الأمارات المعتبرة ـ وهي هنا العموم ـ على الأصول العمليّة ـ وهي هنا أصالةُ الإحتياط ـ .

فإن قلتَ : إذا قمنا بإطعام الفقراء الغير عدول فنحن سنشكّ في إنجاز ما علينا ، وفي هكذا حالة تجري أصالة الإشتغال العقلية !

قلتُ : يجب أن نـنظر إلى مرحلة الجعل والثبوت في الذمّة من الأصل ، قبل أن نصل إلى مرحلة الإمتـثال ، هكذا هو البحث العلمي الصحيح ، ونحن نشكّ ـ في مرحلة الجعل ـ بأصل وجود قيد إضافي إلزامي ـ كالعدالة مثلاً ـ ، فهذا القيد الإضافي الإلزامي مؤونةٌ زائدة ، نشكّ في ثبوته علينا ، والأصلُ العدم .

* لكن هناك حالات قد يُتوهّم جريانُ البراءة فيها ، كما في قراءة الخُنـثَى المشْكِل في صلاتها الجهريّة ، فإنّها تـتردّد بين وجوب خصوص الجهر عليها في الصلاة الجهرية ـ إنْ كانت ذكراً ـ وبين التخيـير ـ إن كانت اُنـثى ـ فمقتضى الإحتياط هو الجهر ، لكنْ هل لها أن تـتخيّر وتقرأ بالإخفات ـ كما في الاُنـثى ـ أم لا ؟

الجواب : في هكذا حالةٍ لا يجوز لها أن تـتخيّر ، وذلك لأنها سيحصل عندها شكّ في تحقيق المكلَّف به ، أي هل أنها حقّقت ما عليها أم لا ، وفي هكذا حالةٍ يجب عليها عقلاً أن تُجري أصالةَ الإشتغال العقلي ، ولا وجهَ لإجراء البراءةِ عن خصوصيّة التعيـين بذريعة أنها مؤونةٌ زائدة ، ولك أن تقول إنه من باب الشكّ في تحقيق المكلَّف به .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست