responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 720

 

دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير الشرعي

موردُ هذا التردّد هو فيما لو كان هناك خطابٌ شرعي مطلق ، وكان هناك خطاب شرعي آخر ، لكنه مقيِّدٌ للإطلاق الأوّل ، وبهذا تـفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة وهي (دوران الأمر بين التعيـين والتخيـير العقلي) التي لا يوجد فيها جامعٌ خطابي شرعي مطلق يمكن أن يُتمسّك به لنفي القيد الزائد المشكوك .

المهم هو أنّ هذه المسألة هي فرع من بحث (دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط) السالف الذكر ، ولا شكّ في جريان البراءة في حالة دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير الشرعي ، لأنّ في التعيـينِ مؤونةً زائدة . وبتعبـير آخر : لا شكّ أنـنا يجب أن نـتمسّك بالإطلاق ، ونُجري البراءةَ في القيد الزائد المشكوك . إذن يوجد في هذه المسألةِ شكٌّ بين الأقلّ والأكثر ، فنـتمسّك بالأقلّ كقدرٍ متيقّن ، ونُجري البراءةَ في الزائد المشكوك .

مثال ذلك : لو وردنا روايةٌ صحيحة أنّ الكَفّارة الفلانية هي إطعام الفقراء ، وكانت الرواية في مقام البـيان والعمل ، ووردنا في رواية صحيحة ثانيةٍ أنها إطعام الفقراء العدول ، فأنت سوف تشكّ في مقدار ما دخل في الذمّة هل هو (إطعام مطلق الفقراء) أم هو (إطعام خصوص الفقراء العدول) ؟ والأوّل صريح في العموم ، والمحتمل الآخر إطعام خصوص الفقير العادل ، ففي هكذا حالة أنت لا محالة سوف تُجري البراءةَ عن خصوصيّة العدالة وتَحمل قيدَ العدالةِ على الأفضليّة . فمِن هنا تعلم أنّ مرجع هذه المسألة ح إلى الأقلّ والأكثر ، فتَجري البراءةُ عن الزائد المشكوك .

فإن قلتَ : لكنـنا سنشكّ ـ لا محالة ـ بتحقّق الغاية المطلوبة شرعاً وواقعاً إن لم نطعم الفقيرَ العادلَ !

قلتُ : بلى صحيح ، لكنـنا غيرُ مطالَبين شرعاً بتحقيق الغاية الواقعيّة ، وإنما نحن مكلّفون بما تـنجّز علينا لا أكثر ، ولك أن تقول بأنـنا نشكّ في لزوم أن نحقّق تمام الغاية الواقعيّة أو بمقدار ما تـنجّز علينا ، فتجري البراءةُ عن الزائد المشكوك . وبتعبـير آخر : أنت هنا تعلم بوجوب الطبـيعة ـ أي الجامع ـ وتشكّ في الزائد .

مثال آخر : لو وردنا روايتان صحيحتان : "إذا أفطرتَ عمداً في شهر رمضان فاَعتق رقبةً" و"إذا أفطرت في شهر رمضان عمداً فأنت مخيّر بين الخصال الثلاثة المعروفة" فأنت يجب أن تجمع بين الروايتين على أساس أنّ الأفضل هو العتق ، ولكن يجوز الإختيار بين الخصال الثلاثة . بـيانُ ذلك : في المثال المذكور أنت تعلم بأنّك مأمور بأيّ كفّارة من الخصال الثلاثة ، فيوجد هنا إذن إطلاقٌ بمقدار هذه

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست