responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 713

 

لدليل الجزئية ـ مثلاً ـ إطلاقٌ كما في حديث "لا تعاد" الدالّ بإطلاقه على ركنية الركوع كان معنى ذلك أنّ الركوع مقوّم للصلاة وركنٌ فيها فلا معنى ح للصلاة من دونه رغم وجود حديث "لا تـُترَكُ الصلاةُ بحال" والسببُ هو أنك بعدما عرفتَ مقوّميةَ الركوع وركنيتَه للصلاة سوف تفسّر حديثَ "لا تـُترَكُ الصلاةُ بحال" بالصلاة المشتملة على الركوع ، لا الصلاة الخالية من الركوع .

الثالث : أن لا يخرج المركّب ـ بعد ترك الجزء أو الشرط المتعذّر ـ عن إسمه عرفاً ، كما لو عجز عن الإطمئـنان في الطائرة أو في السفينة فصار يهزهز في الصلاة كثيراً ويقع ويقوم من شدّة اضطراب الطائرة أو السفينة حتى زالت هيأة الصلاة" (إنـتهى بإضافةٍ وتـنقيح منّا) .

أقول : ما ذُكِرَ ضعيفٌ ، إن احتملنا أن يكون الجزء أو الشرط ركناً في المركّب ، كما لو احتملنا أن يكون السدر والكافور في غسل الميّت ركناً فيه ، فتعذّر علينا السدرُ والكافور فغسلناه ثلاثة أغسال بالماء القراح بناءً على قاعدة الميسور المزعومة !! وكما لو احتملنا أن يكون الإيمانُ ركناً في الرقبة التي وجب علينا إعتاقها ، فأعتقنا عبداً ناصبـياً !!

ثم هل تفهم وجودَ إطلاق من قوله تعالى وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البـيتِ] [730] بحيث لو تعذّر علينا الوقوفان في عرفات والمزدلفة ـ الإختياري والإضطراري ـ نقول بأنّ علينا أن نفعل بقيّةَ أفعال الحجّ للإطلاق في قوله تعالى وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البـيتِ] وبناءً على قاعدة الميسور !! وهل تفهم وجودَ إطلاق من قوله تعالى [كُتِبَ عليكم الصيامُ] بحيث نقول لذي العُطاش : صُمْ بقيّةَ النهار بناءً على وجود إطلاق في الأمر بالصيام وبناءً على قاعدة الميسور ؟! فهذا أشبه شيء بما لو قال المولى لعبده "إذهب إلى سوق النخّاسين واشترِ لي أمةً روميّة" فذهب ولم يجد له روميّة ، فاشترى له أمةً حبشيّة تشبه عائشة الحبشية التي ورد عنها في الروايات أنها كانت سوداءَ أدماء من شدّة سوادها !! فما موقف المولى يا تُرَى من هذا العبد ؟!

 

* الدليل الرابع : إستصحاب بقاء وجوب سائر الأجزاء بعد تعذّر بعض المركّب

هكذا ادّعَوا ، وقد أجبنا قبل قليل عن هذا الدليل ، ونضيف هنا بالقول : إنّه لا يوجَدُ شيءٌ في عالم الجعل إسمه واجب ضمني ليُستصحبَ ، إنْ هذا إلاّ واجبٌ عقليٌّ لا غير ، وهذا غير قابل للإستصحاب ، لأنّ الأحكام العقليّة خاضعة لأحكام العقل ، فإن شُكّ في بقائها لم يحكم العقلُ


[730] آل عمران ـ 97 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست