اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 712
والثالثة : أيضا عنه (ع) : ما لا يدرك كله لا يترك
كله [729]،وهاتان الروايتان
مرسلتان ، بل لا سند لهما أصلاً .
نعم هذه الروايات الثلاثة
مشهورة بين الفقهاء ، ولعلهم عملوا بها في بعض الأحيان .
وعمدة الكلام هو التكلم في
دلالتها فأقول :
بما أنّ هذه الروايات ضعيفة
السند جداً ، وهي بإطلاقها بعيدة عن ذوق الفقيه ـ وإن كانت قريـبة في بعض الحالات
ـ فيصعب الأخذُ بها ، فلو لم يكن يوجَدُ ماءٌ إلاّ ما يكفي لغَسلِ الوجهِ فقط ،
فلا يوجد فقيهٌ يقول بوجوب غَسله فقط ثم التيمّم ، وهكذا في الصيام ، وفي كثير من
الأمثلة ، على أنـنا لا نعرف المواردَ التي وردت فيها هذه الروايات ، ولذلك فنحن نقول
ـ جمعاً
بين الآيات والروايات ـ بأنّ على الفقيه أن ينظر إلى كلّ موردٍ مورد ، فقد
يُجري هذه الآياتِ في موردٍ ولا يُجريها في موردٍ آخر .
* الدليل الثالث : إطلاق دليل
المُرَكَّب
واستدلّوا بإطلاق دليل المُرَكَّب
، بمعنى أن يكون لدليل المُرَكَّب إطلاقٌ يشمل كلتا حالتَي التمكن من إيجاد الجزء
وعدم التمكن منه ، مثلاً : قوله تعالى [وللهِ على الناسِ حِجُّ البـيتِ مَنِ
استطاع إليه سبـيلاً] لو فرضنا أنـنا فهمنا منه الإطلاقَ بحيث صار يشمل كلتا حالتَي
التمكن من رمي الجمرة وعدم التمكن منه ، فإذا لم يكن متمكِّناً منه وسَقَط عنه هذا
الجزءُ ، فإنه يُتمسك بإطلاق دليل وجوب الحج لإثبات وجوب الباقي .
قال السيد البجنوردي : "ولكن
التمسك بإطلاق دليل المركب يتوقف على أمور :
الأول : أن تكون مقدمات الإطلاق
في دليل الواجبِ موجودةً ، فلا يصحّ التمسّك بقوله تعالى [أقيموا الصلاةَ] لإثبات
وجوب بقية الصلاة بعدما تعذّر علينا السجودُ على الأرض ـ مثلاً ـ أو الطهارةُ أو
الإستقبال ، وذلك لأنّ [أقيموا الصلاةَ] ليست بصدد بـيان أجزاء الصلاة وشرائطِها .
الثاني : أن لا يكون لدليل
ذلك الجزء أو الشرط المتعذِّر إطلاقٌ يَدِل على جزئيته أو شرطيته مطلقاً ـ أي سواء
كان المكلف متمكناً من إيجاده أم لا ـ كالسورة بعد الفاتحة التي لا إطلاق لها ، إذ
مع إطلاق دليل الجزء ـ كالركوع الذي عرفنا ركنيّتَه من حديث لا تعاد ـ أو الشرط ـ
كالطهارة للصلاة التي عرفنا شرطيّتَها مطلقاً من "لا صلاة إلاّ بطهور" ـ
لا يـَبقى مجالٌ للتمسك بإطلاق دليل المركب ـ وهو "لا تـُترَكُ الصلاةُ
بحال" ـ وذلك لأنه إن كان
[729]
ترى هذه الروايات الثلاثة في كتاب (مئة قاعدة فقهيّة) للسيد المصطفوي ص 290 .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 712