responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 712

 

والثالثة : أيضا عنه (ع) : ما لا يدرك كله لا يترك كله [729]،وهاتان الروايتان مرسلتان ، بل لا سند لهما أصلاً .

نعم هذه الروايات الثلاثة مشهورة بين الفقهاء ، ولعلهم عملوا بها في بعض الأحيان .

وعمدة الكلام هو التكلم في دلالتها فأقول :

بما أنّ هذه الروايات ضعيفة السند جداً ، وهي بإطلاقها بعيدة عن ذوق الفقيه ـ وإن كانت قريـبة في بعض الحالات ـ فيصعب الأخذُ بها ، فلو لم يكن يوجَدُ ماءٌ إلاّ ما يكفي لغَسلِ الوجهِ فقط ، فلا يوجد فقيهٌ يقول بوجوب غَسله فقط ثم التيمّم ، وهكذا في الصيام ، وفي كثير من الأمثلة ، على أنـنا لا نعرف المواردَ التي وردت فيها هذه الروايات ، ولذلك فنحن نقول ـ جمعاً بين الآيات والروايات ـ بأنّ على الفقيه أن ينظر إلى كلّ موردٍ مورد ، فقد يُجري هذه الآياتِ في موردٍ ولا يُجريها في موردٍ آخر .

 

* الدليل الثالث : إطلاق دليل المُرَكَّب

واستدلّوا بإطلاق دليل المُرَكَّب ، بمعنى أن يكون لدليل المُرَكَّب إطلاقٌ يشمل كلتا حالتَي التمكن من إيجاد الجزء وعدم التمكن منه ، مثلاً : قوله تعالى [وللهِ على الناسِ حِجُّ البـيتِ مَنِ استطاع إليه سبـيلاً] لو فرضنا أنـنا فهمنا منه الإطلاقَ بحيث صار يشمل كلتا حالتَي التمكن من رمي الجمرة وعدم التمكن منه ، فإذا لم يكن متمكِّناً منه وسَقَط عنه هذا الجزءُ ، فإنه يُتمسك بإطلاق دليل وجوب الحج لإثبات وجوب الباقي .

قال السيد البجنوردي : "ولكن التمسك بإطلاق دليل المركب يتوقف على أمور :

الأول : أن تكون مقدمات الإطلاق في دليل الواجبِ موجودةً ، فلا يصحّ التمسّك بقوله تعالى [أقيموا الصلاةَ] لإثبات وجوب بقية الصلاة بعدما تعذّر علينا السجودُ على الأرض ـ مثلاً ـ أو الطهارةُ أو الإستقبال ، وذلك لأنّ [أقيموا الصلاةَ] ليست بصدد بـيان أجزاء الصلاة وشرائطِها .

الثاني : أن لا يكون لدليل ذلك الجزء أو الشرط المتعذِّر إطلاقٌ يَدِل على جزئيته أو شرطيته مطلقاً ـ أي سواء كان المكلف متمكناً من إيجاده أم لا ـ كالسورة بعد الفاتحة التي لا إطلاق لها ، إذ مع إطلاق دليل الجزء ـ كالركوع الذي عرفنا ركنيّتَه من حديث لا تعاد ـ أو الشرط ـ كالطهارة للصلاة التي عرفنا شرطيّتَها مطلقاً من "لا صلاة إلاّ بطهور" ـ لا يـَبقى مجالٌ للتمسك بإطلاق دليل المركب ـ وهو "لا تـُترَكُ الصلاةُ بحال" ـ وذلك لأنه إن كان

 


[729] ترى هذه الروايات الثلاثة في كتاب (مئة قاعدة فقهيّة) للسيد المصطفوي ص 290 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست