responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 711

 

تـنفي التكليفَ بالأفعال الحرجية والغير معلومة والغيرِ مقدور عليها ، ولكنها لم يُعلم أنها بصدد إثبات وجوبِ الباقي بحيث يمكن الإعتمادُ عليها في استـفادة وجوب صيام بقيّة النهار لمن اضطُرّ إلى الأكل أو الشرب القليل مثلاً ، وفي استفادة إثباتِ وجوب الصلاة لمن عجز عن الطهارة من الحدث .

هذا ، ولكن رغم ذلك يـَبقَى هناك نظرٌ فيما ذكرناه فالقضيّةُ ليست قطعيةً وحتمية ، فقد تقول : يصحّ التمسّكُ بهذه الآيات الكريمة فيما إذا شككنا في ركنية ومقوّمية الجزء أو الشرط المتعذِّر ، فلو شككنا في ركنية السجود على الأرض ـ مثلاً ـ وتعذّر علينا السجودُ على الأرض لإصابةٍ في الركبة ـ مثلاً ـ فلا يـبعد صحّةُ التمسّكِ بقوله تعالى [لا يكلِّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها] أي من قوّة ، مع غضّ النظر عن الروايات الفقهية في المقام ، فأنت قويّ على بعض الصلاة ولا تَقْوَى على البعضِ الآخر ، فأنت في هكذا حالة غيرُ مكلّفٍ بامتـثال غيرِ المقدور عليه ، فيـَبقَى عليك الباقي بمقتضى إثبات التكليف به بقوله [إلاّ ما آتاها] فما آتاها أنت مكلَّفٌ به ، وما وَسِعَتْهُ قوّتُك فأنت مكلّفٌ به بمقتضى [إلاّ وُسْعَها] . نعم ، إذا علمتَ بركنيّةِ الجزء أو الشرط المتعذّر أي علمتَ بمقوّميته لماهية المركّب فلا شكّ في عدم إمكان التمسّك بهذه الآيات ، لذلك فنحن نقول بأنّ على الفقيه أن ينظر إلى كلّ مورد مورد ، فقد يُجري هذه الآياتِ في موردٍ ولا يُجريها في موردٍ آخر .

 

* الدليل الثاني : الروايات

الرواية الاُولى : ما رواه البـيهقي في سُنـنه عن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن الربـيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله (ص) فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج ، فحجوا ، فقال رجلٌ : أكُلَّ عامٍ يا رسول الله ؟ فسكت (ص) حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله (ص) : لو قلتُ نعم لوجَبَتْ ولما استطعتم ، ثم قال (ص) : ذَرُوني ما تَرَكْـتُكُم ، فإنما هَلَكَ مَن كان قَبْلَكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبـيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ، ثمَّ قال البـيهقي : ورواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون السالف الذكر ، وهو سند ضعيف جداً . وتقريب الدلالة مبنيّ على وجود لحاظ واحد ، وهو لحاظ الجامع بين الكُلّ ـ الذي يفيدنا فيما نحن فيه ـ والكُلّي ـ أي الجامع بين مصاديق الحجّ ـ ، لا لحاظ الكُلّ والكُلّي بخصوصيتهما كي يكون من الجمع بين اللحاظين المتـنافيـين في استعمال واحد .

والثانية : ما روي عن أمير المؤمنين (ع) : الميسور لا يسقط بالمعسور .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست