اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 710
مثالٌ آخر: قولُ الإمام الباقر (ع) لا صلاة إلا
بطهور[728] ظاهرٌ في كون الطهارة
شرطاً مطلقاً في حالتَي النسيان والتعذر فح يؤخذ بإطلاق دليل شرطيّة الطهارة لإثبات
عدمِ وجوب أداءِ الصلاة على فاقد الطهورَين ، ولا داعي ح بل لا مجال لإجراء البراءة
لإثبات عدم وجوب أداءِ الصلاة على فاقد الطهورَين .
مثالٌ ثالث : إن لم يكن لدليل
الجزئية اِطلاقٌ بأنْ كان مجمَلاً ومهملاً من ناحيتَي النسيان والتعذُّر ـ كدليل
وجوب السورة ـ وكان لدليل الواجب اِطلاقٌ بلحاظ وجود السورة وعدمه ـ كما في "لا تـُترَكُ
الصلاةُ بحالٍ" ـ ففي هذه الحالة لا شكّ في عدم جريان البراءة عن وجوب الصلاة ، أي لا
شكّ في وجوب الإتيانِ بالصلاة من دون السورة ، سواءً في حال التعذّر أو في حال
النسيان ، أو قُلْ : القدرُ المتيقَّنُ من دليل وجوب الإتيان بالسورة هو الإختصاص
بحال التمكن منها وتذكُّرِها ، فيُتمسك بإطلاق دليل "لا تُترَكُ الصلاةُ
بحالٍ" في صورة تعذُّرِ السورة لإثباتِ وجوبِ بقية الصلاة ، وح لا يصحّ
الرجوعُ إلى البراءة لنفي وجوب الصلاة لأنه مع إثبات وجوب الصلاة الناقصة بدليلٍ
محرِز لا داعي بل لا يصحُّ إجراءُ الأصل المؤمِّن لإثبات عدم وجوب الصلاة .
* * *
* *
قاعدة الميسور
اُستُدِلّ على قاعدة الميسور بعدّة أدلّة :
* الدليل الأول : الآيات
الكريمة
قال الله تعالى [ما جَعَلَ
عليكم في الدين مِنْ حَرَجٍ] وقال [لا يكلِّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها] وقال [لا
يكلِّفُ اللهُ نفساً إلاّ وُسْعَها] وذلك بـبـيان أنها بإطلاقها يستفاد منها أيضاً
وجوبُ بقيّة أجزاء المركّبات .
ويَرِدُ على ذلك أنّه لم يتّضح نظرُ
هذه الآياتِ المباركات إلى حالات تعذّر بعض المركّب أيضاً ، إذ لعلّه إذا عجز
المكلّفُ عن جزءٍ أو شرط في المركّب يسقط عنه كلّ المركّب ، وذلك لاحتمال ركنية
ومقوّمية الجزء أو الشرط المتعذّر لكلّ المركّب ، والقدرُ المتيقّن أنّ
الآيات المباركة بصدد إفادة قاعدة عامّة وهي عدم تكليف الباري تعالى لعباده فوق طاقتهم
العاديّة وعدم تكليفه لهم بما يجهلون .. فهي
[728]
ئل 1 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ص 222 . وراجع كلّ الباب أيضاً .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 710