responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 709

شرطٍ ما فحينها سوف نشكّ في كون الباقي ميسوراً أو غير ميسور . وبهذه المناسبة سوف نـتكلّم بعد قليل بعضَ الشيء حول هذه القاعدة[726].

مثالُ ركنيّة الشرط في حال النسيان أو التعذرِ الطهارةُ ، فالطهارةُ مطلوبة مطلقاً ، بمعنى أنه إن لم يمكن تحصيلُها فسوف يسقط أصلُ وجوب الصلاة[727] ، فهي إذن شرطٌ مقوِّم لماهيّة الصلاة ، أمّا غير الطهارة وغيرُ الأركان من أجزاء الصلاة وشرائطها فالظاهر من الأدلّة الفقهيّة وأدلّة قاعدة الميسور أنّ بقيّة الصلاة هي واجبة وهي امتداد للأمر السابق .

 

*وإذا كان الجزء أو الشرط جزءً أو شرطاً في حالة التمكن فقط ـ كقراءة السورة بعد الفاتحة ـ فهذا يعني اَنّه في حالة العجز لا ضرر من نقصه واَنّ العاجزَ يُكتـفى منه بالناقص فقط .

 

*وأمّا إن لم يكن لدليل الجزئيّة إطلاقٌ وشمولٌ واضح ، كما في مثال السورة بعد الفاتحة فإننا نـتمسّك بإطلاق وجوب الصلاة ولو للحديث القائل بأنه لا تترك الصلاة بحال وتمسّكاً بإطلاق أقيموا الصلاة ، فنقدّمه على دليل الجزئيّة ، فنوجب الصلاةَ رغم عدم إمكان السورة لأنّ دليل وجوب السورة غير مطلق .

*ولعلّك تعلمُ أنّ البراءة إنما تجري في الجزئية أو الشرطيّة ـ عند الشكّ في دخالتهما في المركّب في حال النسيان وفي حال التعذُّر ـ إذا لم يكن بالإمكان معرفةُ الحال عن طريق الأدلّة المحرِزة وذلك بأنْ يقوم دليلٌ خاص على اِطلاق الجزئية أو الشرطية أو اختصاصهما كما ورد في حديث (لا تُعاد الصلاة اِلاّ من خمس ...) فإنّ علينا أن نـتمسّك بإطلاق (لا تُعاد) لإثبات عدمِ ركنية الفاتحة ـ مثلاً ـ ولا يصحّ حينها التمسّكُ بالبراءة ـ إذا نسينا الفاتحةَ مثلاً ـ لإثبات عدم وجوب إعادة الصلاة ، وذلك لمعلوميّة عدم جريان البراءة في المورد الذي يوجَدُ فيه إطلاقٌ ، لأنّ الإطلاق أمارةٌ ، والبراءةُ أصلٌ عمليّ ، فإنّ قوله (ع) (لا تُعادُ) معناه أنك بريءُ الذمّة من وجوب إعادة الصلاة ، فأيّ معنى بعد ذلك أن تـُثْبِتَ براءةَ ذمّتِك مرّةً ثانية بقاعدة البراءة ؟!!


[726] راجع كتب القواعد الفقهيّة من قبـيل (القواعد الفقهيّة) للسيد البجنوردي ج 4 / قاعدة 40 (الميسور لا يسقط بالمعسور) ص 136 .

[727] لذلك ذهب أكثرُ علمائـنا إلى سقوط الأداء لكنهم قالوا بوجوب القضاء ولو من باب الإحتياط . راجع حواشي العروة الوثقى / صلاة القضاء / مسألة 7 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست