responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 696

 

1 ـ دور الإستصحاب في هذا الدوران

قد يقال باستصحاب عدم وجوب الزائد المشكوك في المركّب ، إمّا من قَبْلِ دخول وقت الفريضة ، وإمّا من قَبْلِ تشريع وجوب المركّب ، وإمّا من قَبْل البلوغ ، وإمّا من قَبْل الإستطاعة بالنسبة إلى الحجّ ...

أقول : هذا غير صحيح ، لفرض معلوميّة دخول وقت الفريضة ولِفَرْضِ بلوغِ الشخص وحصولِ الإستطاعة . نعم لو شككنا في دخول وقت الفريضة لبنينا على عدم دخوله حتماً ، وكذا لو شككنا في حصول البلوغ أو الإستطاعة ، لكن ليس كلامنا هنا ، لفرض التسليم بحصول مقدّمات الوجوب ، وإنما الشكّ في وجوب بعض الأجزاء أو الشرائط في مرحلة الجعل ، كالسورة أو القنوت أو الأذان أو الإستقبال أو الوضوء ونحو ذلك .

ولذلك لاحظتـنا هناك أنـنا استدللنا بالإطلاق المقامي أو اللفظي أو بالبراءة من الزائد المشكوك على تفصيل ذكرناه مراراً . نعم ، نحن نقول بصحّة استصحاب عدم الجعل بمعنى أننا نستصحب السكوت وعدمَ الإنزال على قلب رسول الله الأعظم w، وقد ذكرنا الرواياتِ في ذلك قبل عدّة أوراق فلا نعيد ، فبناءً على ذلك إذا حصل عندنا شكٌّ في وجوب السورة مثلاً أو في اشتراط الطهارة في سجدتَي السهو أو في مبطلية الأكل في الصلاة ونحو ذلك ولم يمكن لنا الرجوعُ إلى أحد الإطلاقَين فنحن نرجع إلى استصحاب عدم الجعل ـ بمعنى استصحاب السكوت ـ ، فإن شككتَ في ذلك فارجعْ إلى أصالة البراءة وقاعدتها .

 

2 ـ الدوران بين الجزئية والشرطيّة من جهةٍ والمانعية والقاطعيّة من جهة اُخرى

هذا البحث فرعٌ من بحث (دوران الأمر بين المتباينَين) ـ لا بين المحذورَين أي الوجوب والحرمة ـ حيث لا جامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه ، أو قُلْ لا جامعَ بين الوجود والعدم ، ومثالُه ما إذا تردَّدْنا في شيءٍ بين كونه جزءً من الواجب أو مانعاً عنه أو قاطعاً له ـ كالسورة الثانية بعد الفاتحة في سعة الوقت ، إذ قيل بكون القِران بين السورتين في الصلاة مبطلاً لها[717] ـ أو تردّدنا بين كون الجهر في صلاة الظهر يومَ الجمعة


[717] في رسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 220 "لا يجوز في الفرائض قراءةُ سورتين ولا بعضِ سورةٍ بعد فاتحة الكتاب ، وهذه المسألة فيها إجماع الفرقة المحقة ، وإطباقُهم على أنّ خلافه لا يجوز" (إنـتهى) ، وبهذا قال الشيخ في النهاية والمبسوط وقوّاه في الخلاف . هذا ، ولكنه أومأ في الإستبصار إلى الكراهية ، وقال في المبسوط "قراءةُ سورة بعد الحمد واجب غير أنّه إن قرأ بعض سورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصّلاة" (منـتهى المطلب ج 5 ص 80) .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست