responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 697

 

شرطاً في الصلاة أو مانعاً أو قاطعاً لها ، فنـتيجةُ ذلك حصولُ عِلمٍ إجمالي إمّا بكون المركّب مقيَّداً بوجود ذلك الشيء وإمّا بكونه مقيَّداً بعدمه ، وهذا العلم الإجمالي منجّزٌ قطعاً ، وتـتعارض أصالةُ البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية ـ لو قلنا بجريان البراءة في هكذا حالات ـ فيجب على المكلفِ الإحتياطُ بتكرار العمل ، مرةً مع الإتيان بذلك الشيء ومرةً مِن دونه ، هذا فيما إذا كان في الوقت مُتَّسَعٌ ، وإلا وجب عقلاً العملُ بالظنّ لما مرّ في دوران الأمر بين المحذورَين سابقاً ، وذلك بالإقتصار على الوجه المظنون . وبتعبـيرٍ آخر ، الشكُّ في وجوب السورة أو حرمتها إن كان في متّسع من الوقت فالدوران يكون دوراناً بين متباينين ، وإن كان في ضيق الوقت فالدوران يكون بين محذورين .

ولا فرق فيما ذكرنا بين ما لو دار الأمر بين كون الشيء جزءً أو شرطاً من جهة أو كونه قاطعاً أو مانعاً من جهة اُخرى ، كما لو تردّد أمْرُ الإستعاذةِ ـ بعد تكبـيرة الإحرام ـ هل هي جزء واجب أم قاطع ومُبْطِلٌ للصلاة ، لأنه أيضاً هو تردّد بين المتباينَين ، وكذا لو تردّدنا في الجهر في صلاة ظهر يوم الجمعة بين كونه شرطاً أو مانعاً أو قاطعاً .

* ومن الخطأ الواضحِ اعتبارُ هذا البحث من (دوران الأمر بين المحذورَين) إذ أنّ الجهر في ظهر يوم الجمعة ليس مردّداً بين الوجوب والحرمة ، وإنما هو مردّدٌ ـ في سعة الوقت ـ بين كونه شرطاً من جهةٍ أو قاطعاً أو مانعاً من جهةٍ اُخرى ، فيمكن إذَنْ تكرارُ الصلاة ، يعني أنك إن كنت في سعةٍ من الوقت فأنت لست مردّداً بين وجوب الجهر وحرمته ، أو قُلْ أنت لست مردّداً بين وجوب الإخفات وحرمته ، وذلك لِعِلْمِنا بعدم حرمة الجهر في هذه الصلاة وبعدم حرمة الإخفات فيها ، وإنما أنت تعلم بـبطلان إحدى الصلاتين لا أكثر ، وفرقٌ بين البطلان والحرمة .

نعم في ضيق الوقت تكون قراءةُ السورة بعد الفاتحة إمّا واجبةً وإمّا محرّمةً ، فهنا يتردّد الأمرُ بين المحذورَين ، فيتخيّر المكلّفُ ح بـينهما ، إلاّ إذا كان يَظنّ بأحدهما فيقدّم المظنون حتماً ، لحكم العقل بذلك .

 

* الفرق بين المانع والقاطع

ونمثّل لذلك بشروط الصلاة فنقول : لا شكّ أنك تعرف شرطيّةَ الطهارة والإستقبال في الصلاة ، فوجود هذه الشرائط مطلوبٌ فيها ، فلو خرج الريحُ فقد بطلت الصلاة ، وهذا يعني أنّ خروج الريح قد ألغَى شرطاً مطلوباً في الصلاة . من هنا تعرف أنّ الشرط يكون داخلاً في الصلاة ، فإنِ ارتـفع الشرط بخروج الريح مثلاً ، فإنّ الصلاة تبطل من باب فقدانها للشرط .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست