responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 694

 

العلم الإجمالي منجّز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية بل برجاء المطلوبـية أو للمطلوبـية في الجملة ، إذن يجب الإتيان بالجزء المشكوك .

والجواب : اِنّ هذا العلم الإجمالي المتوهّم خطأ ، لأنه ـ كما قلنا في الجواب السابق ـ يشكّ في أصل دخول الجزء المشكوك في الذمّة في مرحلة الجعل ، وذلك قبل أن نَصِل إلى مرحلة قصد الجزئيّة وعدم القصد ، على أنه لا يجوز للمصلّي أن يقصد الجزئيّة في جزء لا يعلم أنه واجب واقعاً ، ذلك لأنه سيكون متجرّئاً على المولى تعالى ، لاحتمال عدم وجوبه الواقعي .

* * * * *

 

الدوران بين الأقلّ والأكـثر في الشرائط

والتحقيق فيها ـ على ضوء المسألة السابقة ـ هو جريان البراءة عن وجوب الشرط الزائد المشكوك ـ كاشتراط سجدتَي السهو بالطهارة ـ لأنّ مرجع الشرطية للواجب هو إلى تقيُّدِ الفعل الواجب بقيدٍ وانبساطِ الأمر على التقيّد أيضاً ، فالشك فيها شك في الأمر بالتقيُّد ، والدورانُ اِنّما هو بين الأقلّ والأكثر إذا لوحظ المقدارُ الذي يَدخل في العهدة ، وهذا يعني وجودَ عِلْمٍ تـفصيلي بالأقَلّ وشكٍّ بدْوِيّ في الزائد ، فتجري البراءة عنه .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعاً إلى متعلَّق الأمر كما لو وردنا "اَعتق رقبةً" وشككنا في اشتراط العتق باللغة العربـية ـ مع صدق العتق عرفاً باللغة الفارسية مثلاً ـ ، وكذا لو شككنا في اشتراط سجدتَي السهو بالطهارة ، أو كان الشرطُ راجعاً إلى متعلَّق المتعلَّق كما في الشكِّ في اشتراط الرقبة ـ التي يجب عِتْقُها ـ بالإيمان ، أو الفقير ـ الذي يجب إطعامُه ـ بالهاشمية ، فطالما كان الإشتراط تكليفاً زائداً فإنْ أمكن التمسّك بأحد الإطلاقين ـ المقامي أو اللفظي ـ وجب التمسّك به ، وقد يكون المجرى هو للبراءة ، لا بل قد يكون المجرى لأصالة الإشتغال كما فيما لو لم يوجَد دليلٌ لفظي ولا رواياتٌ بـيانية تدلّ على كيفية عقد النكاح وشككنا في اشتراط قول الزوجة ابتداءً أو شككنا في صحّة عقد النكاح المنقطع فيما لو نسيا ذِكْرَ الأجلِ والمهر ، فإنه ليس عندنا إمكانية للتمسّك بالإطلاق اللفظي أو المقامي ولا تجري البراءة أيضاً ، وإنما تجري أصالةُ الإشتغال ، فالمسألةُ إذَنْ فيها تفصيلٌ .

وقد ذهب المحققُ العراقي قَدَّسَ اللهُ روحَه إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ، ومَرَدُّ دعواه إلى أنّ الشرطية المحتمَلة ـ على تقدير ثبوتها ـ تارةً تـتطلب من المكلَّف ـ في حالة إرادته الإتيانَ بالأقلّ ـ أن

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست