responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 693

ويثبت على ضوء هتين المقدمتين اَنّ العلم الإجمالي في المقام منجَّزٌ إذا كان الواجب عبادياً كما هو واضح .

والجواب : اِنّ البرهان المذكور مردود صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فهو عدم تصوّر وجود علم إجمالي بـبـيانهم المذكور ، لأنه إمّا سيأتي بالأقلّ أو بالأكثر ، وإمّا أنه سوف يـبني على الأقلّ أو على الأكثر ، وعلى أيّ واحد من التصوّرَين لا يوجَدُ علمٌ إجمالي في البَين ، على أنّ المصلّي إنما يصلّي ليحقِّقَ ما يريدُه منه المولى تعالى ، فهو في الحقيقة يريد الإمتـثال ، فهو إن أتى بالجزء المشكوك فهو بارتكازه إنما يأتي به برجاء المطلوبـية وليحقِّقَ الإمتـثالَ ، إذن يـبطل قول المبرهن (إنه قد يأتي بالأكثر لكنْ بداعي الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقيـيد ، على نحوٍ لو كان الأمر متعلِّقاً بالأقلّ فقط لما انبعث عنه) ، إذن لا عموم وخصوص من وجه في مقام الإمتـثال .

ونحن لنا تقريبٌ آخر لبـيان كون النسبة بـينهما هي العموم الخصوص من وجه وهي أنْ تكون بين (البناء على الأقلّ) و (الإتيان بالأكثر) ، فتكون جهةُ الإفتراق من جهة البناء على الأقلّ هي الإتيان بالأقلّ بناءً على كون الأقلّ هو الواجب وذلك بدليل جريان البراءة عن الزائد المشكوك ، وتكون جهةُ الإفتراق من جهة الإتيان بالأكثر هي الإتيان بالأكثر على وجه التقيـيد كما مرّ قبل قليل ، ويكون محلّ الإلتقاء هو الإتيان بالأكثر برجاء المطلوبـية . وأكبرُ الظنّ هو أنّ مقصود الشهيد الصدر هو ما ذكرناه ، فأقول : حتى على هذا الوجه لا يوجَدُ علمٌ إجمالي عادةً ، وذلك لما قلناه قبل قليل من أنّ المكلَّف حينما يكون بصدد العبادة فهو إنما يريد عبادةَ الله تعالى ، ولا يمكن عادةً ـ وهو يريد عبادةَ الله ـ أن يأتيَ بالأكثر على وجه التقيـيد بحيث لو كانت العبادةُ هي الأقلّ لما صلّّى .

وأمّا الكبرى فإنّ المصلّي يشكّ ـ لا محالة ـ بين كون الواجب المركّب ـ في مرحلة الجعل ـ هو الأقلّ أو الأكثر ، وكلامُنا في هذه المرحلة ، لا في مرحلة الإمتـثال ، إذن علينا معرفةُ الموقف في حالة الشكّ في مرحلة الجعل ، هنا الكلام ، وليس الكلام في مرحلة الإمتـثال ، وقد عرفتَ أنّه تجري في الزائد المشكوك أصالةُ البراءة .

 

*البرهان السادس : وهو يجري في الواجبات التي اعتُبِرَتْ الزيادةُ فيها مانعةً ومُبْطِلَةً كالصلاة ، والزيادة هي الإتيان بفعلٍ بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءً له شرعاً . وحاصل البرهان اَنّ مَن يشكُّ في جزئية السورة يعلم اِجمالاً اِمّا بوجوب الإتيان بها واِمّا بأنّ الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل ، لأنها إن كانت جزءً حقّاً وجب الإتيان بها ، واِلاّ كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادةً مبطلة ، وهذا

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست