responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 681

 

لكون المراد بالإحتياط في العبادات هو الإتيان بالفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا الجزم بنية القربة ، ولا دليل على لزوم الجزم بنيّة القربة في مثل حالتـنا المفروضة ، أكثر ممّا ذكرنا ، وهو أن يأتي بالفعل بداعي احتمال حسنه واحتمال محبوبـيته ووجوبه واحتمال الأمر الإلهي به ، فيقع حينـئذٍ على تقدير الأمر به امتـثالاً لأمره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك وتعالى . نعم إنما يجب الجزم بنيّة القربة فيما لو كان العمل معلوم العبادية ، فينوي الإمتـثال بداعي امتـثال الأمر المولوي القطعي ، وفيما نحن فيه ينوي امتـثالَ الأمر المولوي المحتملِ الوجود ، ولا دليل على أكثر من ذلك في العبادات المعلومة والعبادات المحتملة .

ولك أن تُبَـيِّنَ الدليلَ بالبـيان التالي : إنّ المولى تعالى يشخّص أوّلاً فِعْلَ العبادةِ كالصلاة والصيام ثم يأمرنا بالإتيان بهذه العبادة ، فنحن العباد نمتـثل هذا الأمرَ ونأتي بالصلاة بقصد امتـثال الأمر بها ، ومع الشكّ بمطلوبـيتها فإنـنا نأتي بالصلاة لاحتمال الأمر بها ، وهذا معنى الإحتياط .

* * * * *

التـنبـيه الثالث

وهو في التعرّض لادّعاء عدم صحّة جريان قاعدة الحِلّ لا في الشبهات الموضوعية الخارجية التحريمية ولا في الشبهات الحكمية ، مثال ذلك في الشبهة الموضوعية الخارجية التحريمية ما قالوه من أنّ الشارع المقدّسَ بـيَّن حكْمَ الخمرِ الواقعي ـ مثلاً ـ فيجب حينـئذٍ اجتـنابُ كلِّ ما يُحتمَلُ كونُه خمراً من باب المقدمة العِلْمية ، وذلك لأنّ وظيفة الشارع المقدّس بما هو شارع ليس إلا بـيانَ الكبريات مثل (شربُ الماء حلال ، وشربُ الخمر حرام) وقد بـيَّـنَها ووصلت إلى المكلف حسب الفرض ، واِنّما الشك في الموضوع الخارجي ، وهو أنّ هذا المائع الخارجي هل هو خمر أم لا ؟ ومن المعلوم أن المرجع في إزالة هذه الشبهة التي هي من الشبهات الموضوعية ليس هو الشارع الأقدس ، وحينـئذٍ فلا يحكم العقل بأصالة الحِلّيّة ولا يحكم الشارع المقدّس بقاعدة الحِليّة ، ضرورة انـتقاض عدم البـيان بعِلْمِ المكلف بأصل التحريم ، والشكُّ في حقيقة متعلق التحريم بسبب أمور خارجية لا دخْلَ له بالشارع المقدّس حتى يجب عليه رفْعُه ، بل على المكلف نفسِه إزالةُ هذا الجهل ولو بالإحتياط . كما لا يجري فيه مثلُ حديث الرفع لإثبات الترخيص الظاهري ، إذ الحديثُ اِنّما يرفع ما كان وضْعُه بـيد الشارع المقدَّس ، وقد عرفتَ أنّ ما يكون وضْعُه بـيده إنما هو إنشاء الحكم الكُلّي لا غير . وعليه فمجردُ العلم بالكبريات مثل (شربُ الخمر ـ أي الخمر الواقعي ـ حرام) أو (لا تشربِ الخمرَ ـ أي الخمر الواقعي ـ) كافٍ في تـنجُّز

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست