responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 680

 

مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً .. ][704] فنـتمسّك بعموم الآية ـ لا بأصالة الحِلّيّة العقلية ـ بلا أيّ مانع ، لإثبات حِلّيّة الأكل ، فإذا ثبتتِ الحِلّيّةُ ثبتت الطهارةُ بالملازمة الشرعية ، ولك أيضاً أن تـتمسّك في إثبات طهارتها بقاعدة الطهارة ـ لا باستصحاب الطهارة ـ لأنـنا نقول : هذه المَيتةُ التي ذبحناها على الطريقة الشرعية هل هي طاهرة أم نجسة في عالم الجعل ؟ لا ندري ، فتجري فيها قاعدة الطهارة وأصالتُها بلا شكّ ولا خلاف .

* * * * *

التـنبـيه الثاني

وهو في التعرّض لإشكال الإحتياط في العبادات المردَّدة بين الوجوب من جهة وبين الإباحة والكراهة من جهة ثانية ، من حيث عدمِ العلم بتعلُّقِ المطلوبـيةِ بها ، فكيف يصحّ الإحتياط في هكذا مورد ؟ بعد الفراغ عن إمكان الإحتياط في الموارد المطلوبة بالمعنى الأعمّ من الوجوب والإستحباب وذلك للعلم بكون العمل مأموراً به على كلّ تقدير . وبتعبـير آخر : هل يمكن تصحيح الإحتياط من باب احتمال رجحانه أم لا ؟ وهل يمكن التقرّبُ مع عدم العلم بالأمر بالفعل ؟ وهل يُكتـفَى في صحّة العبادة بحصولها بداعي الأمر المحتمَل أم لا ؟ إذ ربما يُستشكَلُ في جريان الإحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين (الوجوب) وبين (الإباحة أو الكراهة) من جهة أنّ العبادة لا بُدَّ فيها من نية القربة المتوقِّفة على العلم بأمر الشارع تـفصيلاً ـ كما في الصلاة المفروضة ـ أو إجمالاً ـ كما في الصلاة إلى الجهات الأربعة عند الجهل باتّجاه القبلة ـ ، فنقول مقدّمةً للجواب :

لا شبهة في حسن الإحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهتين الوجوبـية والتحريمية في العبادات والمعاملات ، كما أنه يحتمَل استحقاقُ الثواب فيما إذا احتاط الشخصُ في الموارد التي تجري فيها البراءةُ ولا يجب فيها الإحتياط ، كالأذان والإقامة والقنوت ونحوها وأتى بها أو تركها بداعي احتمال الأمر أو النهي ، لأنه يكون من باب الإنـقياد .

وأمّا الجواب على الأسئلة والإشكالات السابقة فهو أنّ العقل يستحسن قطعاً الصلاةَ برجاء الوجوب ، أو قُلْ إنّ العقل يستقلّ بحُسْنِ الإحتياط ، فلا مانع من أن يصلّي الشخصُ الصلاة المشكوكة الوجوب من باب احتمال وجوبها ، ويثاب على ذلك ، وذلك لجريان البراءة عن احتمال الوجوب في مفروض المسألة ، ولذلك ينبغي أن يأتي بها من باب الإحتياط الإستحبابي ، أو قُلْ من باب الإنقياد ، وذلك


[704] الأنعام ـ 145 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست