responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 677

 

للتذكية في المرحلة الأولى ، وأصالةُ عدمِ التذكية تُدْرِجُهُ فيما لم يُذَكَّ [700] ، وأكْلُ غيرِ معلوم التذكية حرامٌ بالإجماع ، وهو كما لو مات حَتـف أنْفِه تماماً ، وذلك لأنّ موضوع الحرمة ليس فقط عنوانَ (المَيتة) بل هو أيضاً (غير معلوم التذكية)[701]، واشتراطُ كون الحيوان قابلاً للتذكية يأتي في المرتبة قبل مرحلة الذبح ، فإذا تعبّدنا الشارعُ المقدّسُ بعدم التذكية للشكّ في قبول الحيوان للتذكية فلا يـَبقَى محلٌّ للنظر إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة فريِ الأوداج ، ولذلك نقول بأنّ استصحاب عدم حصول التذكية واردٌ على أصالة الحِليّة ، لأنّ الإستصحاب يُلغي موضوعَ أصالة الحِليّة .

وبتعبـيرٍ آخر ، التذكيةُ هي نـتيجةُ فَرْيِ الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها ـ من التسمية واستقبال الذبـيحة والذبح بالحديد ـ عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر الفَرْيُ في الحيوانِ الطهارةَ وحدها ـ كما في الأرانب والثعالب ـ أو الطهارة مع الحِلّية ـ كما في مأكول اللحم كالغنم ـ ، ومع الشك في أصلِ قبول التذكية فالأصل عدمُ تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها ، فإذا شككنا في حصول التذكية ـ ولو للشكّ في أصل قابلية الحيوان للتذكية ـ فالأصلُ عدمُ تحققها ، وعليه فلا تجري أصالةُ الحِلّيّة ، وذلك لأنّ استصحاب عدم التذكية ـ للشكّ في قبول الحيوان المذكور للتذكية ـ يتعبّدُنا باعتبار الحيوان المذبوحِ غيرَ مذكّى ، فإذن سوف يكون حراماً لا محالة ، فلا محلّ لجريان أصالة الحِلّيّة ، وذلك لعدم الشكّ في حِلّيّة الحيوان وحرمته حتى تجري قاعدة الحِلّ ، وإنما هو من الأصل غيرُ مذكّى تعبّداً ، فكيف نصل إلى المرحلة الثانية المترتّبة على


[700] لعلّك لاحظت أنـنا لا نقصد من الإستصحاب الموضوعي المقدَّم على قاعدة الحِلّية هو الإستصحاب في الشبهات الموضوعية ، فقد صرّحنا أنّ مرادنا منه هنا ـ من خلال المثال ـ هو الإستصحاب في الشبهات الحكمية ، وإنما كان موضوعياً لأنه يعالج موضوعَ حصول التذكية ، أي هل أنّ هذا الموضوع قابلٌ للتذكية أم لا ؟ الإستصحابُ يقضي بعدم معلومية القابلية .

[701] دليلُنا قولُه تعالى [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُوَالدَّمُوَلَحْمُ الخِنزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِوَالْمُنْخَنِقَةُوَالْمَوْقُوذَةُوَالْمُتَرَدِّيَةُوَالنَّطِيحَةُوَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْوَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.. (3)] سورة المائدة) ، ومثلُها موثّـقةُ زرارة تقول إنْ كان مما يؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه ئل 3 ب 2 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ص 250 ) ، ومثلُهما ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ثقة واقفي) عن أبي بكر الحضرمي (لا تبعد وثاقته ويروي عنه بسند صحيح ابنُ أبي عمير) عن أبي عبد الله (ع) انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه اِلاّ ما ذَكَّيتُمُوه اِلاّ الكلب المكلب ئل 16 ب 1 من أبواب الصيد والذبائح ح3 ص 208 مصحّحة السند .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست