اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 676
فنحن لا نعلم بوجود تكاليف إلزامية
في الأخبار الضعيفة غير موجودة في الأخبار الصحيحة كوجوب غُسل الجُمُعة مثلاً ، أي
نحن لا نعلم بوجود تكاليف إلزامية في الأخبار الضعيفة ، فلا عِلْمَ إجماليَّ من
الأصل كي نقول بالإنحلال أو بعدمه .
* * *
* *
أما الإعتراض الثالث
قيل إنّ الإقدام على ما لا تُؤمَنُ
مَفسدتُه هو كالإقدام على ما تُعلم فيه المفسدة .
وجوابه : إذا آمَنـنا ربُّنا
من جهة بعض الأحكام ـ كشرب التـتن ـ لجهْلِنا بها ، فشرّع لنا البراءةَ والحِلّيّة
، ولو للتسهيل على عباده ، فذلك شأنُه ، والدِّينُ دِينُه .
* * *
* *
أمّا الإعتراضُ الرابع
فقد يقال بوجوب دفع الضرر المحتمل
وعليه فيجب الإحتياطُ عقلاً .
وجوابُه كالجواب على الإعتراض
الثالث السابق تماماً ، وهو أنّ الله تعالى شرّع لنا البراءةَ .
والعجب أنّ نظرهم إنما هو إلى
الواقع ، مع أنّ الله تعالى شرّع لنا في حال الجهل بالواقعِ اُصولاً مؤمِّنة ، فلذلك
كان نظرُنا إلى الظاهر .
* * *
* *
تـنبـيـهات الـبراءة
التـنبـيهُ
الأوّل
إنه إنما تجري أصالة البراءة
شرعاً وعقلاً فيما لو لم يكن المورد مورداً لجريان أصل موضوعي ـ وهو الإستصحاب ـ سواء كان الأصل
الموضوعي
ـ أي الوارد ـ مخالفاً
في النـتيجة للبراءة أو الحِلّ أو موافقاً في النـتيجة للحِلّ وذلك لورود الإستصحاب
الموضوعي على أصالة الحِلّ .
مثال الأوّل ما لو شككنا في قبول
الحيوان للتذكية وشككنا في حِلّيّة أكله ـ كما لو تولّد حيوانٌ من غنمة وكلب ،
وشككنا في حقيقته وفي قبوله التذكية ـ فإنه إذا ذُبِحَ مع سائر الشرائط المعتبرة
في التذكية ، فإنه لا تجري أصالةُ إباحة أكْلِه بذريعة قاعدة الحِلّ الشرعية ، وذلك
للزوم أن يكون الحيوان المذبوحُ قابلاً
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 676