responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 676

 

فنحن لا نعلم بوجود تكاليف إلزامية في الأخبار الضعيفة غير موجودة في الأخبار الصحيحة كوجوب غُسل الجُمُعة مثلاً ، أي نحن لا نعلم بوجود تكاليف إلزامية في الأخبار الضعيفة ، فلا عِلْمَ إجماليَّ من الأصل كي نقول بالإنحلال أو بعدمه .

* * * * *

أما الإعتراض الثالث

قيل إنّ الإقدام على ما لا تُؤمَنُ مَفسدتُه هو كالإقدام على ما تُعلم فيه المفسدة .

وجوابه : إذا آمَنـنا ربُّنا من جهة بعض الأحكام ـ كشرب التـتن ـ لجهْلِنا بها ، فشرّع لنا البراءةَ والحِلّيّة ، ولو للتسهيل على عباده ، فذلك شأنُه ، والدِّينُ دِينُه .

* * * * *

أمّا الإعتراضُ الرابع

فقد يقال بوجوب دفع الضرر المحتمل وعليه فيجب الإحتياطُ عقلاً .

وجوابُه كالجواب على الإعتراض الثالث السابق تماماً ، وهو أنّ الله تعالى شرّع لنا البراءةَ .

والعجب أنّ نظرهم إنما هو إلى الواقع ، مع أنّ الله تعالى شرّع لنا في حال الجهل بالواقعِ اُصولاً مؤمِّنة ، فلذلك كان نظرُنا إلى الظاهر .

* * * * *

تـنبـيـهات الـبراءة

التـنبـيهُ الأوّل

إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعاً وعقلاً فيما لو لم يكن المورد مورداً لجريان أصل موضوعي ـ وهو الإستصحاب ـ سواء كان الأصل الموضوعي ـ أي الوارد ـ مخالفاً في النـتيجة للبراءة أو الحِلّ أو موافقاً في النـتيجة للحِلّ وذلك لورود الإستصحاب الموضوعي على أصالة الحِلّ .

مثال الأوّل ما لو شككنا في قبول الحيوان للتذكية وشككنا في حِلّيّة أكله ـ كما لو تولّد حيوانٌ من غنمة وكلب ، وشككنا في حقيقته وفي قبوله التذكية ـ فإنه إذا ذُبِحَ مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فإنه لا تجري أصالةُ إباحة أكْلِه بذريعة قاعدة الحِلّ الشرعية ، وذلك للزوم أن يكون الحيوان المذبوحُ قابلاً

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست