responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 661

 

أقول : لكن في الكافي أيضاً ـ باب الجُبْن ـ قال : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر (ع) عن الجُبْن ، فقال لي : لقد سألتـني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهماً فقال : يا غلامُ اِبْتَعْ لنا جبناً ، ودعا بالغداء فتغدَّينا معه وأتي بالجُبْن فأكل وأكلنا معه ، فلما فرغنا من الغداء قلت له : ما تقول في الجُبْن ؟ فقال لي : أوَ لم ترني أكلتُه ؟ قلت : بلى ، ولكني أحب أن أسمعه منك ، فقال : سأخبرك عن الجُبْن وغيره ، كلُّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه[675] وبما أنّه يوجد أحد أصحاب الإجماع في السند فيجب الحكم بصحّة المتن .

وكذا رواها بعينها في المحاسن ـ للبرقي ـ عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال : سألتُ أبا جعفر (ع) . على أيّ حال هي ضعيفة السند .

أقول : لا شكّ أنّ متن الرواية التي يمكن الإعتماد عليها ـ وهي نصّا روايتَي الكافي ـ هما كلُّ شيءٍ لك حلالٌ حتى يجيئَك شاهدان يشهدانِ عندك أنّ فيه مَيتةً و كلُّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرفَ الحرامَ بعينه فتدعه فالنصّ الأوّل ممكنٌ جداً شرعاً ، لأنّ الأصل أن لا يكون فيه مَيتةً ، والنصّ الثاني ناظر إلى العلم الإجمالي ، لأنها تعني أنك إن كنت تعلم بوجود جبن حلال وجبن حرام في دُكّانـتَين فَلَكَ أن تأكلَ مِن إحداهما طالما لم تعرف الحرام بعينه !! وبما أنّ هذا المعنى بعيد جداً ، فلا بدّ من الجمع بين الروايات بأن نقول بأنّ المراد من الرواية هو أنه "طالما كنت شاكّاً في أصل وجود مَيتة في المدينة إلاّ في دكّان واحد أو دكّانين ، فلا بأس بالأكل مِن كلّ الدكاكين لأنّ بعضها خارج عن محلّ الإبتلاء ، لأنك لن تشتريَ من جميع دكاكين المدينة ، وهذا يعني عدمَ منجّزيّة العلم الإجمالي في هكذا حالة ، وهذا يعني أنّ هذه الرواية أيضاً ، تؤيّد قاعدةَ البراءة .

* * * * *

*وخلاصةُ البحث الروائي هو : ثبوت قاعدة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية والموضوعية والوجوبـية والتحريمية ، وفي القيود الزائدة المشكوكة ، ولك أن تعيد النظر في الروايات السابقة رُفِعَ عن أمّتي ما لا يعلمون [676] أيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أمْراً بجهالةٍ فلا شَيءَ عليه [677] ما حَجَبَ اللهُ عِلْمَهُ


[675] نفس المصدر ح 1 .

[676] ئل 11 ب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 ص 295 .

[677] ئل 9 ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ص 125 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست