responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 660

 

نفسِك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعله حُرٌّ قد باع نفسَه ، أو خُدِعَ فَبـيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيرُ ذلك ، أو تقومَ به البَـيّنَة [673]، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وهي موثّقة السند ، وتـثبت وثاقةُ مسعدة بن صدقة برواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً وقد شهد أنه قد أخذ رواياته عن المصنّفات والاُصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، ممّا يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ ، وهذه الطريقة معروفة ومشهورة بين علماء الحديث والرجال ، ولذلك وصفها جملةٌ من الأعلام بالموثّقة كالشيخ الأنصاري وصاحب الحدائق وغيرهما .

تقريب الحديث : أوّلاً : لا شكّ أن الحديث ناظرٌ إلى الشبهات التحريمية ، وثانياً : قولُه (ع) بِعَينِهِ مع الأمثلة المذكورة في الرواية يشيران إلى أنّ النظر إنما هو إلى خصوص الشبهات الموضوعيّة ، وذلك لأنّ معنى بِعَينِهِ هو أنه يوجد في السوقِ أشياءٌ ، فيها حلال وحرام كالثياب ، وكما لو كان في سوق النخّاسةِ بعضُ الناس ممّن يحرم بـيعها وشراؤها ، ويوجد في العالم بعضُ النساء ممّن يحرم عليك التزوّج منهنّ ، ففي هكذا حالة يصحّ استعمالُ كلمة بِعَينِهِ ، فيكون المعنى أنّ الكلّ يكونون لك حلالاً حتى تـَثبت الحرمةُ عليك ، وذلك لقاعدة الحِليّة ، وح يجب أن نقول بأنّ المرادَ من الرواية غيرُ مواردِ العِلم الإجمالي ، يؤيّد ذلك المواردُ المذكورةُ فيها ، فإنه ليس فيها علم إجمالي منجّز لأنه شبهة غير محصورة ، وهذا أمر معروف ومجمَع عليه في سوق المسلمين ممّا تكون بعضُ أطرافه خارجةً عن محلّ الإبتلاء . إذَنْ هذه الروايةُ تكونُ مؤيِّدةً ـ بوضوح ـ لقاعدة البراءة .

(ب) وما رواه في الكافي أيضاً عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي (هو محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بـ حمدان القلانسي كوفيّ فقيه ثقة خيّر) عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن (مهمل جداً) عن عبد الله بن سليمان (الصيرفي له أصل لم يوثّقوه) عن أبي عبد الله (ع) في الجُبْن قال : كلُّ شيءٍ لك حلالٌ حتى يجيئَك شاهدان يشهدانِ عندك أنّ فيه مَيتةً[674] . قال السيد الخوئي في معجمه ج 10 في عبد الله بن سليمان ص 199 : " كذا في يب ، لكن في الفقيه (عبد الله بن سنان) بدل (عبد الله بن سليمان) وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات" (إنـتهى) .


[673] ئل 12 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ص 60 .

[674] ئل 17 ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 ص 91 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست