responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 662

 

عن العِباد ، فهو موضوعٌ عنهم [678] إنّ الله احتجَّ على الناس بما آتاهم وعَرَّفَهُم [679] وكلّها واضحةٌ فيما نقول .

* * * * *

 

لا يزال الكلامُ في الإستدلال على البراءةِ الشرعيّة ، وقد انـتهى الكلامُ في الإستدلال على البراءة الشرعية من خلال القرآن الكريم ومن خلال الروايات الشريفة ، والآن يقعُ الكلامُ في :

 

الدليل على قاعدة البراءة الشرعية من خلال استصحاب عدم التكليف

 

يقع الكلام هنا في ثلاث مراحل : الأولى على صعيد مرحلة الجعل[680]، والثانية على صعيد مرحلة الفعلية والمجعول ، والثالثة على صعيد مرحلة التـنجيز .

أمّا على صعيد مرحلة الجعل فنحن نستصحبُ عدمَ الجعل ، لكنْ رغم ذلك لا يُستغنَى عن إجراء البراءة .

وقد تقول بعدم صحّة جريان الإستصحاب في الأحكام الكلّيّة ـ والذي هو عبارة عن استصحاب العدم الأزلي ـ وذلك لأنّ الموضوعات الكليّة كلَّها أخَذَتْ أحكامَها المناسبةَ في عهد رسول الله (ص) بل منذ

 


[678] ئل 18 ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 28 ص 119 .

[679] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ب 8 من أبواب المقدمات رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب 610 وبلحاظ نفس الباب رقمه 12 ص327 .

[680] لا شكّ أنك تعرف أنّ الحكم الشرعي قبل نزوله على قلب رسول الله (ص) يكون تصوُّراً للحكم الشرعي واعتباراً عِلمياً محضاً ويطلَقُ عليه (اعتبار) أو تصوُّر ، فإذا نزل على قلب رسول الله (ص) أُطلِق عليه (جَعْلٌ شرعي) أو (حكم شرعي) ، فإنه لا معنى لئن يكونَ حُكماً شرعياً أو قُلْ تكليفاً شرعياً وهو لا يزال في مرحلة علم الباري تعالى ولم يَنْزِل بعدُ ، ثم إذا زالت الشمسُ وكان الإنسان عاقلاً بالغاً فقد صار الحكمُ الشرعي عليه فِعلياً ، ومرتبةُ الفِعلية ليست شرعيةً وإنما هي عقلية ، فإذا عَلِم الإنسانُ بـبلوغِه وبالزوال صار الحكمُ الفعلي عليه منجَّزاً ، ومرتبةُ التـنجيزِ هي أيضاً مرتبةٌ عقلية لا شرعية ، يعني أنّ المولى تعالى يقول فقط : "إذا كان الإنسان بالغاً عاقلاً وقد زالت عليه الشمسُ فقد صارت الصلاةُ عليه واجبة" هذا هو الجعل الشرعي ، أي الحكم الشرعي ، فإذا زالت الشمسُ لا يعود المولى تعالى يقول له مرّةً ثانية : "صار الوجوب عليك فعلياً" لأنّ هذا القول الثاني هو لَغْوٌ محضٌ ، ثم إذا علم المكلّفُ بالزوال لا يقول له المولى مرّة ثالثة : "صار الوجوب الفعليُّ عليك منجَّزاً" لأنه أيضاً لَغْوٌ محضٌ .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست