responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 611

 

وبتعبـير آخر : الشارع المقدّس يقول لك اعتبر مشكوك النجاسة طاهراً واقعاً .

وقد علمت قبل قليل أنّ الأصول العملية التـنزيلية لا تـثبِتُ لوازمَها الغير عرفية ، لعدم الدليل على ذلك ، أو قُلْ يُقتصَرُ في التـنزيل على القدر المتيقّن من نظر المنزّل ، فلا ينبغي أن يُدّعَى الإطلاقُ في التـنزيل حتى للمداليل الإلتزامية لقاعدتَي الطهارة والحِلّيّة ، بل يستبعد ذلك في نفسه . فلو أجرينا الحِلّيّة في الجُبْن المشكوك وضْعُ الميتةِ فيه فلا ينبغي أن نقول ح بتديّن البائع والتزامه بالشريعة فنصلّي خلفه جماعة !!

وكذا لو أجرينا قاعدةَ الطهارة مثلاً في رَوث الحيوان المشكوك في حِلّيّة لحمه فلا ينبغي أن ندّعي الملازمةَ للتعبّد بكونه مأكولَ اللحم أيضاً فنأكله بهذه الذريعة . نعم ، لو نزّلنا الحيوانَ المشكوك الحِلّيّة منزلةَ الحيوان المأكول اللحم ـ بواسطة قاعدة الحِلّيّة ـ لوجب اعتبارُ رَوثِه طاهراً ، لأنّ هذا الأثر هو المنظور إليه شرعاً . والفرق بين هذا المثال والمثال السابق واضح ، وهو أنّ تـنزيله منزلة المأكول هو الموضوع للحكم الشرعي المعروف وهو طهارة روثه ، أمّا طهارة روثه فليس موضوعاً لكونه مأكول اللحم .

وأمّا الأصول العملية البحتة فهي لا تـفيد إلاّ التـنجيز ـ كما في الإحتياط ـ والتعذير ـ كما في البراءة ـ .

* * * * *

* المقدمة الخامسة : حصْرُ البحثِ في الاُصول الأربعة

لا شكّ أنك تعلم أنّ علم الاُصول هو العلم بالقواعد المشتركة في عملية الإستـنباط ، وعند البحث عن هذه القواعد لم يجدوا إلاّ أربعة أصول فقط تستحقّ البحث فاقتصروا عليها .

بـيان ذلك : تعرّض الأصوليون في باب الأصول العمليّة لأربعة أصول فقط وهي البراءة ـ كما فيما إذا شُكّ في وجوب جلسة الإستراحة والسورة بعد الفاتحة ـ والإحتياط ـ كما في بعض موارد العلم الإجمالي ـ والتخيـير ـ كما في مورد دوران الأمر بين المتـناقضين المتساويي الأهميّة كالتردّد في وجوب السورة وحرمتها عند ضيق الوقت فإنهما عمليّاً متـناقضان ـ والإستصحاب ـ وهو يجري عندنا في خصوص الشبهات الموضوعية دون الحكمية ، كما لو شَكّ شخصٌ في أدائه للفريضة وهو لا يزال ضِمن الوقت فإنه يَستصحِب عدم الإتيان بها ـ . وملاكُ البراءة مغاير لملاك التخيـير ، إذ ملاك البراءة هو قبح العقاب بلا بـيان ، والأدلّة النقلية عندنا هي مؤكّدةٌ للبراءة

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست