اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 61
تصنيف
الأحكام الشرعية
أ مّا الأحكامُ
الشرعيّة ـ الواردة
في تعريف علم الأصول وموضوعه ـ فهي نوعان واقعيّة وظاهريّة :
أمّا الواقعيّة
فأربعة أصناف :
1 ) الأحكام
الواقعيّة الأوّليّة مثل (الصلاةُ واجبة) و (شربُ الخمر حرام) و (الأمينُ لا يَضْمَنُ) .
2 ) الأحكام
الواقعيّة الثانويّة ، مثل (لا ضرر ولا ضرار) و (لا حَرَجَ) .
3 ) الحجج الشرعيّة ، مثل (خبر الثـقة حجّة)
و (الظهور حجّة) (قاعدة اليد حجّة) (سوق المسلمين حجّة) (قاعدة الفراغ حجّة)
(قاعدة التجاوز حجّة) ...
4 ) الاُصول
العمليّة
، مثل (قاعدة الحِلّ حجّةٌ) و (قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية حجّة) و
(البراءةُ حُجّةٌ) ...
وأمّا الأحكام
الشرعيّة الظاهريّة فـصنفان :
1 ) مؤدّيات
الأمارات
، مثل (السورة بعد الفاتحة واجبةٌ) الذي استـفدناه من خبرِ الثـقة الحجّة الذي لم
يورث عندنا علماً قطعياً وإلاّ دخل في الأحكام الواقعيّة . نعم ، قد تكون السورة
بعد الفاتحة واجبةًً واقعاً وقد لا تكون ، ولكن على مستوى الظاهر نقول بالوجوب
إعتماداً على الأمارة الحجّة ، ولذلك نقول : عندنا ـ نحن الجاهلون بكونه حكماً
واقعيّاً ـ هو حكم ظاهري ، مع أنه قد يكون موجوداً كذلك في الواقع .
2 ) الوظائف
العمليّة
، كما في قول المتشرّعة (هذا الماء طاهر) الذي استـفدناه من قاعدة الطهارة أو
قاعدة الإستصحاب ، وهذا لا يحتاج إلى استـنباط كاستـنباط المجتهد ، وإنما يطبّقُ العامّيُّ قاعدةَ
الإستصحاب على المورد الخارجيّ المشكوك فيَستـنـتج من قاعدة الإستصحابِ طهارةَ
الماء مثلاً ، ولذلك كانت قاعدة الإستصحاب قاعدةً فقهيّةً لأنها تجري في الشبهات
الموضوعيّة ، ولأنّ العامّيّ يطبّقها على المورد المناسب ، فيستـنـتج منها وظيفةً
عمليّة .
ثم إنّ هذه الوظيفة
العمليّة هي حُكْمٌ
شرعي ، لأنها
صدرت من جهة الشرع ، ولذلك كانت قاعدة الإستصحاب في الشبهات الموضوعيّة قاعدةً فقهيّة
، لأنها يُستـنـتج منها وظيفةٌ عمليّة ، وهذه الوظيفة هي حكم شرعي لأنّها صدرت من
جهة الشرع ، ولذلك كانت الوظيفةُ العمليّةُ حجّةً شرعاً لنا وعلينا ، حتى ولو كان
الماءُ الذي استصحبنا طهارتَه متـنجّساً في الواقع .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 61