responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 62

 

هذا الكلام ينطبق على مؤدَّيات الأمارات تماماً ، فإنّ (خبر الثـقة في الشبهات الحكميّة حجّةٌ) قاعدة أصوليّة لأنّ المجتهدَ يَستـنبط منها بعضَ الأحكام الشرعيّة وهي مؤدّيات الأمارات ، وقلنا (هذه المؤديات هي شرعيّة) لأنها صدرت من جهة الشرع ، ولذلك فهي حجّة شرعية لنا وعلينا .

وأمّا الإستصحاب ، فبما أنه يجري في خصوص الشبهات الموضوعيّة ـ لا في الشبهات الحكميّة ـ فهو قاعدة فقهيّة ، لا أصوليّة ، ولذلك يطبّقه العامّي ، ولا يُستـنبط منه حكم شرعيّ . نعم ، على القول بأنه يجري في الشبهات الحكميّة أيضاً ، يكون من علم الأصول .

ونفسُ الكلام تماماً يجري في قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة ، فهي قاعدة فقهيّة ، يُجريها العامّي ، ولا يُستـنبَطُ منها حكم شرعيّ . أمّا قاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة فلك أن تُدخِلها في علم الأصول لأنها يُستـنبَط منها حكمٌ شرعيّ ، وهي قاعدة عامّة ، ولك أن تخرجها من علم الأصول لأنّ موردها خاصّ بمورد الشكّ في الطهارة ، ولا مشكلة في البين لأنها لا تحتاج إلى أكثر من رواية واحدة وهي موثّقة عمّار الساباطي[33]ولذلك ـ أي لعدم وجود مقتضي للبحث فيها ـ لم يـبحثوها في علم الأصول .

وأمّا أصالة الحِلّ فهي ـ كأصالة البراءة تماماً ـ أصلٌ عمليّ وتدخل في علم الأصول بلا شكّ لأنها قاعدة عامّة يُستـنبَط منها أحكامٌ شرعيّة ، وهي لا تجري إلاّ في الشبهات الحكميّة ، ولا يُجريها إلاّ المجتهد ، لكنـني لم أرَ مَن بحثها في علم الأصول ، إمّا لوضوحها وعدم المقتضي للبحث فيها ، وإمّا لكون موردها ليس في كلّ أبواب الفقه ، وإنما في باب الأطعمة والأشربة فقط .

 

* ومن كلّ ما ذكرناه تعرف الفرقَ بين المسألة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة وهو :

إنّ المسألة الأصوليّة هي التي تَجري في الشبهات الحكميّة ، وبالتالي يُجريها خصوصُ المجتهد ، لا العامّي ، وبالتالي يُستـنبَط منها أحكام شرعيّة ،

·   وهي نحوان : النحو الأوّل مثل (خبر الثـقة في الأحكام حجّة) و (الظهور حجّة) ، والنحو الثاني مثل (البراءة في حال عدم وجدان أمارات هي حجّة) و (الحِلّ في حال عدم

 


[33] وهي ما رواه في التهذيب بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عَمْرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك ئل 2 ب 38 من أبواب النجاسات والأواني ح 4 ص 1054موثقة السند .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست