responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 60

التي يُستـنبَط منها أحكام شرعيّة فقهيّة كالقواعدِ الفقهيّة ، وأمّا القواعد الفقهيّة فهي لا يُستـنبَطُ منها أحكام شرعيّة فقهيّة ، وإنما يطبّقها العامّي أو المجتهد على المصاديق الخارجيّة كما عرفتَ .

وبتعبـير آخر : حينما يقول علماؤنا (يُستـنبَط) فهم يريدون إفادةَ معنى الإستـنباط الحُكْمي الذي لا يستطيع عليه غيرُ المجتهد ، أمّا القاعدة الفقهيّة ـ كقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة ـ فالعامّي يراها جاهزةً أمامه ، فيطبّقها على مواردها تطبـيقاً سهلاً ، لا اجتهاد فيه ولا بَحْثَ في الأدلّة المحرِزة[32] قبل إجرائها كما يفعل الفقيه في إجراء الطهارة في الشبهات الحكميّة . مثلاً : لا يصحّ للعامّي أن يُجري قاعدةَ الطهارة في مدفوع (الكُنْغُر) ـ الحيوان المعروف في استراليا من فصيلة الكيسيّات ـ ، وإنما المجتهد هو الذي ينظر في الأدلّة المحرزة ويـبحث في علامات الكنغر ـ هل له أنياب ليكون من السباع أم لا ـ ليعرفَ الكُنْغُرَ هل هو من السباع أم من مأكول اللحم ، فلو فُرِضَ حصول شكّ فإنه ح يُجري فيه أصالة الحلّ ، كما ويُجري في مدفوعه (أصالةَ الطهارة في الشبهات الحكميّة) .

* ثم إنه قد يَتوهّم بعضُ الطلبةِ أنّ البراءة والإستصحاب والحِلّ هي الأصولُ العمليّة ، وهذا خطأ ، والصحيح هو أنّ (قاعدة البراءة) هي الأصل العملي ، وكذا ما بَعدها ، فنحن حينما نقول مثلاً (تجري هنا البراءةُ) نقصد (قاعدة البراءة) ، وإلاّ فالبراءةُ لوحدها ما هي إلاّ إسماً مفرَداً وليست دليلاً ، ولا يجعل الله تعالى في عالم الجعل شيئاً إسمه (البراءة) لوحدها ، فإنه لا يكون الجعل إلاّ أن تكون الجملةُ خبريّة وتامّةَ المعنى .

* * * * *

~/div~


[32] المراد بالأدلّة المحرِزَة هو الأدلّةُ القطعيّة ـ عقليّةً كانت أو شرعيّة ـ والأدلّةُ الظنيّة غالباً ، المعتبرة شرعاً ، وهي خبر الثقة والبَـيِّـنَة وسيرة المعصومين (ع) وإمضاؤهم والظهور واليدُ وسوقُ المسلمين والفراغ والتجاوز والصحّة والظنّ في عدد ركعات الصلاة وغيرُها من الأمارات التي تُحْرِزُ الواقعَ وجداناً أو تعبّداً، والتي شرّعها اللهُ تعالى لأنها تصيب الواقعَ غالباً . وليس منها الإستصحابُ الذي شرّعه اللهُ لانسجامها مع فطرة الإنسان ولأنّ فيه جنبةَ إحراز ، ولو جنبة ضعيفة ، لذلك كان الإستصحاب لا يدّعي إصابته للواقع ، لذلك كان أصلاً محرزاً ، لا دليلاً محرِزاً ، أي ليس الإستصحابُ أمارةً .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست