responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 607

 

على كلٍّ ، لا شكّ في أنّ الأصول العمليّة تـنفعنا في استـنباط أحكام شرعية ظاهريّة فرعية كلّيّة ، من أوّل الفقه إلى آخره .. لكلّ هذا انطبق عليها ـ بحقّ ـ أنها مسائل اُصولية . وقلنا (كبروية) لأنّ الجهل بالأحكام الواقعية وبالأمارات هو مورد الأصول العملية ، فإذا تحقّقت الصغرى ـ أي الجهل بوجود أمارات ـ جرت الكبرى كالبراءة .

 

النقطة الثانية : في التميـيز بين الأمارات والاُصول العملية :

بعدما عرفتَ أنّ الحكم الظاهري هو مؤدّيات الأمارات والوظائفُ العمليّة ، ففي حالة الجهل بالحكم الواقعي جَعَلَ المولى تعالى ـ في المرحلة الاُولى ـ طريقاً لنا ، نـتبعُهُ ، لكي نصادفَ أغلبَ الأحكام الواقعية ، وهو بعض الأمارات ـ كخبر الثقة الذي ينقل قول المعصوم أو فِعْله أو سكوتَه وكظهور خبر الثقة في بعض المعاني وكقاعدة الفِراش ـ دون البعض الآخر من الأمارات ـ كالشهرة ـ كما عرفنا مفصّلاً في الأبحاث السابقة .

وفي المرحلة الثانية ـ أي مع عدم وجود أمارة حجّة ـ وَضَعَ لنا اُصولاً عمليّة نَرجِعُ إليها لبعض أسباب عند الباري سبحانه وتعالى ، وهي ما يعبّر عنها السيد الشهيد الصدر بـ أهميّة المحتمل (كالتسهيل على الناس) لأنّ تشريع براءة الذمّة مثلاً ـ في مقام الجهل بالحكم الواقعي وعدم وجود أمارة حجّة ـ يكون للتسهيل والتيسير على الناس ، وهو أهمّ بنظر أرحم الراحمين من الإحتياط ، لأنّ الإحتياط الدائم سوف يوقع المكلّفين في الحرج والضرر الشديدين .

وحجيّة بعض الأمارات شرّعها المولى تعالى لـ (قوّة الإحتمال) أي لقوة احتمال إصابة الأمارات الحجّة للواقع ، لاحِظْ صحيحةَ أحمد بن إسحق التالية فإنّ الإمام (ع) يريد أن يقول بأنّ العَمْري لأنه ثقة فقولُه إذَنْ ـ غالباً جداً ـ يصيب الواقع ، ولذلك جعله الباري تعالى حجّة ، لكن ذلك بلحاظ مجموع أخبار الثقات في العالَم ، وفي مجالَي الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية ، لا بلحاظ كلّ خبر خبر ، إذ في هكذا حالة يجب أن نقول بلزوم أن يورث خبر الثقة عندنا الظنّ بصدقه ، وليس الأمر في آية النبأ والروايات هكذا ، ولذلك لم نشترط حصولَ الظنّ بصدقه ، ولذلك أيضاً نقول بأنّ غالبـية المصادفة للواقع إنما هو بلحاظ مجموع الروايات ، لا كلّ رواية رواية .

والحكمُ الظاهري الثاني ـ التي هي مؤدّيات الأصول العملية التي هي وظائف عملية ـ شرّعه المولى تعالى لـ (أهميّة المحتمل) أي لأهميّة تشريع استصحاب الحالة السابقة ـ مثلاً ـ من تشريع أصلٍ عملي آخر في هكذا حالة ، لأنّ البناء على بقاء الحالة السابقة ـ لا الإحتياط مثلاً ـ هو الأنسبُ بالفطرة البشرية .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست