responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 606

 

قاعدةُ الطهارة في الشبهات الحكمية محلَّ بحث وأخْذٍ وردّ ، وإنما دليلُها في غاية الوضوح ، فلك أن تستدلّ عليها بموثّقة عمّار المشهورة "كلّ شيء نظيفٌ حتى تعلم اَنّه قذر .." كما لك أن تستدلّ عليها بالإطلاق المقامي بعد وضوح النجاسات في الشرع ، وفي الشكّ في عروض النجاسة ـ كما في الشكّ في عروض النجاسة على المضاف الكثير كآبار النفط إذا وقعت فيها نجاسةٌ ـ فلك أن ترجع إلى موثّقة عمّار أيضاً وإلى أصالة الطهارة العقلية ، أقصد أنّ دليل قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية هو العقل والنقل .. إذن هي قاعدة قصيرة وواضحة .. لذلك هي لا تحتاج إلى بحثٍ في علم الأصول ، لا لعدم كونها ذاتاً من علم الاُصول ، وإنما لعدم وجود بحث وكلام فيها ، مع أنها تـنفعنا في استـنباط الأحكام الشرعية.

مثالُ الأصول العملية أصالةُ البراءة ـ أي العقلية ـ وقاعدتُها ـ أي النقلية ـ ، أمّا قاعدة الإستصحاب في الشبهات الموضوعية التي يطبّقها العامّي على الموارد الجزئيّة أي الخارجيّة ، وقاعدتا الفراغ والتجاوز وقاعدةُ الطهارة في الشبهات الموضوعية فهي قواعد فقهية ويستطيع العامّيُّ أن يستـفيد منها في مواردِ شكوكه الجزئيّة .

وأنت تعلم أنّ طهارةَ الثوب الخارجي المستـفادةَ من قاعدة الطهارة هي حكمٌ شرعيٌّ ظاهريّ ، وهذا يعني صحّة القول بجعل الحكم المماثل ، لكن بالبـيان الذي ذكرناه مراراً ، فإنـنا حينما نطبّق قاعدةَ الطهارة التي تعبّدنا اللهُ تعالى بها ، فتلقائيّاً عندما طبّقناها نحن في الثوب الخارجي الفلاني فهذا يعني أنّ الله تعالى يقول لنا (اعتبروا هذا الثوبَ طاهراً ظاهراً) ، ولذلك نقول بأنّ هذا الإعتبار العقلي المستـنبَطَ من قاعدة الطهارة هو حكم شرعيّ ظاهري لأنه صدر من الشرع ، ونحن مأمورون باتّباع الشرع ، هذه الوظيفة الشرعيّة التي يتبنّاها المؤمنُ في حالة الجهل بالواقع ، هي إذن حكم شرعيّ ظاهري وهو مرادنا من جعل الحكم المماثل .

وكلُّ ما كان قد يَصُبّ في هذا الغرض كان من علم الأصول كالقياس وحجيّة الشهرة الفتوائية اللذين هما ليسا بحجّة شرعاً ، ومع ذلك هما من المسائل الاُصولية بلا شكّ ، وذلك لأنّ المحلّ المناسب للبحث في حجيّتهما وعدم حجيّتهما هو علم الاُصول .

وقد ادّعى السيد الشهيد الصدر بأنّ الأصول العملية ، وكذا الحجج ، هي أحكام ظاهريّة لأنّ المولى تعالى شرّعها لعبـيده في موارد الجهل ، فهي لذلك أحكام ظاهرية ، لأنّ موردها الجهل !!

أقول : ذكرنا في أوّل هذا الكتاب ـ عند تعريفنا لِعِلْمِ الأصول ـ أنّ ما ذكره السيد الشهيد الصدر ليس دليلاً صحيحاً على أنّ الأصول العمليّة والحجج هي أحكام ظاهريّة ، وإنما هي أحكام واقعيّة بامتياز ، وأنّ اللائق بالتسمية بالأحكام الظاهريّة هي مؤدّيات الأمارات والوظائف العمليّة ، فراجع هناك ...

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست