responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 597

 

صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نـتيجتها ملزمة لمن شذ عنها ، لأنّ شذوذه عنها معناه أن الصغرى لم تـتحقق بالنسبة إليه ، فلا يجري عليه الحكم الشرعي ، ففي المثال المتقدم لخِيار الغَبن ، إذا شَذَّ متعاملان عن عُرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والإلتزام بها ولو كانت غَبنية ، لم يثبت لأيّ واحدٍ منهما خِيار الغَبْن ، لأنّ هذا يعني عدم الإشتراط الضمني ، ومع عدم الإشتراط لا يشملهما دليل ( المؤمنون عند شروطهم ) مثلاً" (إنـتهى) .

* * * * *

 

*الكلام في حجيّة قول اللغَويّ

كان الكلام حتى الآن حول الظهور ، صغرى وكبرى ، وقلنا بأنّ الكلام إذا أفاد الظنّ فهو حجّة ، لأنّ المتكلّم لا يتكلّم بما ظاهره شيءٌ ويريد منه شيئاً مخالفاً ، لأنّ ذلك خلافُ الحكمة والنهجِ العقلائي ، ولذلك يطمئنّ السامعُ عادةً بإرادة المتكلّم المعنى الظاهرَ عرفاً ، لذلك فالظاهرُ يفيدُ الظنّ في المرحلة البدْويّة وهي مرحلة الدلالة التصوّرية ، ويفيد الإطمئـنانَ في مرحلة الدلالة الجديّة أي بعد التأمّل في حال المتكلّم .

أمّا إنُ عُلِم أنّ المتكلّم ليس جادّاً في إفادة الحكم الواقعي ، وإنما هو في تقيّةٍ فلا يؤخذ ح بظاهر كلامه ، لكنْ إنْ شُكّ في أنّ المتكلّم في تقيّةٍ أم لا ـ أي لم يوجد قرائنُ توضّح أنه في حال تقيّة ـ فالأصلُ أنه يتكلّم لإبراز الواقع ، أي أنّ الأصل العادي المتّبَع عند العقلاء هو عدم التقيّة ، وهذا ما يعبّرون عنه بـ أصالة الجهة[606]، أي الأصلُ أنه جادّ ويريد تبـيـين الواقع ، وهذه كلّها اُمور مجمَعٌ عليها .

قيل إلاّ في قول اللغوي الثقة ، فإنه حتى وإن لم يُفِد قولُه الظنّ فهو حجّة في تعيـين المعنى الحقيقي للألفاظ ! وذلك بادّعاء أنه أهلُ خبرةٍ في ذلك ، ولذلك استقرّت سيرةُ العلماء والشعراء والبلغاء على التمسّك بقول اللغوي في مقام الإستدلال ، ولعلهم ادّعَوا إمضاءَ هذه السيرة أيضاً ، فلو قال اللغوي "المراد من الصعيد هو مطلق ما على الأرض من تراب وحشائشَ ونباتاتٍ خضراءَ ويابسةٍ وكِلْسٍ وجُصّ وأسمَنت" فعلينا أن نقول ح بجواز التيمّم على المذكورات كلّها ، ولو قال "المراد من الصعيد هو


[606] الظاهر أنّ أوّل مَن عَبّر بتعبـير (أصالة الجهة) هو المحقّق العراقي، تلاحظ ذلك في الحاسوب ، والمراد منها أصالةُ إرادة إبراز الواقع ، وليس أصالة الجديّة وعدمِ الهزل ، لأنّ كلامنا دائماً أو غالباً ناظر إلى كلام المعصومين عليهم السلام ، وهم ليسوا في مقام الهزل .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست