responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 57

* ولعلّك تعلم أنّ كلّ أو جلّ الأحكام الشرعيّة التي يستـنبطها الفقيه هي ظاهريّة ، وأمّا الواقعيّة ـ أي المعلومة الواقعيّة ـ فهي ضروريّات الدين كوجوب الصلاة ، وهذه لوضوحها لا يستـنبطها المجتهدُ ، ولذلك يصحّ القولُ بأنّ عِلْمُ الأصول هو (العِلْمُ بالقواعد العامّة التي مِن شأنها أن تكون ممهّدةً لاستـنباط الأحكام الشرعيّة الظاهريّة) ، والمراد من الأحكام الشرعيّة الظاهريّة هي مؤدّيات الأمارات والوظائفُ العمليّة ـ وليست الحججَ والأصولَ العمليةَ كما يدّعي السيد الشهيد الصدر ـ ، وأمّا ضروريات الدين وبديهيّاته فهي غير واقعة في مرحلة الإستـنباط ، وذلك لمعلوميّتها عند المسلمين أو عند خصوص الشيعة ، والإستـنباطُ ناظرٌ إلى معرفة الأحكام المجهولة .

وسترى في بحث (تصنيف الأحكام الشرعية) التعريفَ الصحيح للأحكام الواقعية والظاهرية .

* ثم إنّ من الخطأ الواضح أن يكون لكلّ مذهب في الإسلام أصولُه ، أو لكلّ شخصٍ أصولٌ خاصٌّ به ، وإنما يجب أن يُنظَرَ إلى العلم بشكلٍ عام ، فالتاريخ يجب أن يُذكَر كما هو ، حتى ولو كان على غير أهواء الكاتب ، والفلسفةُ كذلك ، وسائرُ العلوم ، فإذا كان الهدف والغاية من علم الأصول هو معرفة القواعد الصحيحة التي تـفيدنا في علم الفقه ، إذن يكون من الواضح أنّ كلّ مسألة قد تـفيد في علم الأصول ، ولو لطائفةٍ من الناس ، يجب أن تكون داخلةً في علم الأصول ، ولذلك يجب أن يكون موضوع علم الأصول هو (القواعد التي مِن شأنها أن تكونَ ممهّدةً للإستـنباط) كحجيّة القياس ، فإنّ الهدف من تشريعها ـ عند مَن ادّعى تشريعَها ـ هو التمهيد لاستـنباط الأحكام الشرعيّة ، ويعتبرونها صحيحة ، ولذلك يجب إدخالها في علم الأصول وبحْثُها عِلْميّاً .

ثم إنّ قولنا (القواعد التي مِن شأنها أن تكونَ ممهّ ِ دةً للإستـنباط) يُدخِل مباحثَ الحجج أي التي موضوعها الأمارات ـ مثل (خبر الثـقة حجّة) و (الخبر الذي يخالف العامّة ـ في حال التعارض المستـقرّ ـ هو الحجّة) ـ ومباحثَ الأصول العمليّة ـ مثل (البراءةُ حجّة) ـ وكلَّ قاعدةِ عامّة تمهّد للإستـنباط ، كما ويُخْرِجُ القواعدَ الرجاليّة والحديثيّة والنحويّة واللغويّة والمنطقيّة ونحوَها ممّا تكون بعيدة عن الإستـنباط أو غيرَ ناظرة إليه ، ولذلك لا ينبغي إدخالُها في علم الأصول لأنّ غايتها ليس هو الإقدار على استـنباط الأحكام الشرعية ، وإن أحببتَ أن تقول لأنها ليست من الوسائط القريـبة في عمليّة الإستـنباط فلا بأس . فالقواعدُ الرجاليّة ـ مثلاً ـ ناظرةٌ إلى إعطاء قواعدَ تـفيد وثاقةَ طائفة من الرجال كمَن يروي عنهم أحدُ الأجلاء الثلاثة ، وأنّ مَن يروي عنه الصدوقُ في الفقيه هو ثـقة ونحو ذلك ، فهي إذن ناظرةٌ إلى توثيق أو تضعيف طائفة من الناس ، ولا ربط لهذا الأمر بالإستـنباط ، وإنما هي من قبـيل القواعد النحويّة والحديثيّة التي هي وسائط بعيدة عن عمليّة الإستـنباط ، فهي ليست من قبـيل حجيّة

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست