responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 497

 

لأنه مظنون الصحّة والصدور ؟! مع أنه يخالف الإحتياط ؟!

إذن ادّعاؤهم بـ (وجوب الإعتـناء بخبر الثقة من باب الإحتياط) هو ادّعاء فارغ ، فإنهم يتركون العمل به إذا كان نافياً للتكليف !!

قد تقول : لا وجه ـ مع القول بعدم حجيّة خبر الثقة ـ للأخذ بخبر الثقة النافي للتكليف ، وبالأولوية لا وجه للأخذ بالخبر الضعيف ، إذن نأخذ بمقتضى الأصل ، سواءً كان نافياً للتكليف أم مثبتاً له !

أقول : لم أرَ قائلاً بهكذا قول ، حتى الإنسدادي ، بل أظنّ أنه قول باطل بالإجماع ، خاصّةً مع الظنّ بصدور أو بصحّة خبر الثقة النافي للتكليف .

6 ـ إن كان خبر الثقة نافياً للتكليف فهل يخصِّص أو يقيِّد خبرَ ثقةٍ آخر مثبت للتكليف ؟ ولو كان خبر الثقة مثْبِتاً للتكليف فهل يخصّص أو يقيّد خبر ثقة آخر ينفي التكليف ؟ والفرْضُ أن كليهما غير حجّة ؟! وهل تـفصّل بين ما لو كان أحدهما مظنوناً والآخر مستبعَداً ؟ وهل يخصِّص خبرُ الثقة هذا ـ سواء كان نافياً أو مثْبِتاً ـ الآيةَ القرآنية ؟ وهل أنـتم ـ أيها الإنسداديون ـ تحتاطون في كلّ الحالات ، فلا تأخذوا بأخبار الثقات ولا تعتبرونها ؟! ثم أليس هذا ضَرْباً لأخبار الثقات عملياً بعدما قلتم يجب الأخذُ بأخبار الثقات من باب الإحتياط واعتبرتم هذا من جملة الأدلّة على حجيّته عملياً ؟!

7 ـ حينما قال بعضهم بعدم حجيّة خبر الثقة ـ وهو ما يعبّرون عنه بانسداد الطريق الشرعي التعبّدي ـ قالوا إذَنْ يلزم عقلاً التـنزّل والرجوع إلى مطلق الظنون بما فيها الحاصلة من الإستظهارات والأخبار الضعيفة ، أو إلى دائرة أضيق وهي الظنّ الحاصل من بعض الأمارات كأخبار الثقات وظهوراتِها والإجماعات

، أو على الأقلّ إلى ظنّ مخصوص جداً وهو مفاد خصوص ظهورات الآيات وظهورات أخبار الثقات المظنونة الموافقة للواقع ـ دون الشهرة مثلاً ـ ، كلّ ذلك كي لا يَخْرُجَ الفقيهُ ـ بإجرائه البراءةَ دائماً ـ مِنَ الإسلامِ عمَلياً ، ذلك لأنّ القطعيّات في الشرع قليلةٌ جداً والإحتياط التامّ في الشرع يوقع في الحرج الشديد ، فيكون المرجعُ عِندَهم إذَنْ هو حصولُ الظنّ بموافقة الواقع أو يكون المرجع هي بعض الأمارات ـ كخبر الثقة وظهوراته ـ وذلك بسبب عدم إمكان ترك الباري تعالى لعبـيده من دون طريق شرعي ، لا يميّزون فيه الحلال من الشريعة عن الحرام ، وكأن الباري تعالى ـ مَعاذ الله ـ اَهْمَلَ عبـيدَه ، مع أنه أرسل إليهم عشراتِ آلاف الأنبـياء والأوصياء ليعلّموهم دِينَ الله ، فلا بدّ إذن من أنه نَصَبَ للناس طريقاً شرعياً يجب عليهم اتّباعُه لكي لا يخرجوا من دِين الإسلام ، والمظنون والقدر المتيقّن هو خبرُ الثقة ـ كطريق ـ وظهوراتُه ـ كدلالة ـ .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست