اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 461
* * * * *
البحث
الثاني : أدلَّة حجّيّة الخبر
* اُستُدِلّ على
حجّية خبر الواحد بخمسة أدلَّة :
1 ـ الإستدلال بالكـتاب
الكريم
فقد استدلّ على
حجيّة خبر الثقة بآية النبأ ، قال الله تبارك وتعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبـينُوا أَن تُصِيـبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] [415] .
وذلك بخمسة
تقريـبات :
* التقريب الأوّل من جهة
مفهوم الشرط
، بمعنى أنّ تعليق الحكم بـ (إيجاب التبـين) عن النبأ الذي جيءَ به على (كون
الجائي به فاسقاً) يقتضي انـتـفاء وجوب التبين عند انـتـفاء كون الجائي فاسقاً ، فكأنه
قيل : النبأ ، إن جاءكم به فاسق فتبـينوا ، وأمّا إن جاءكم به عادل فلا يجب عليكم التبين
.. فموضوع الشرط هو (النبأ) والشرط هو (كون الجائي به فاسقاً) ، و (النبأ) باقٍ
عند انـتـفاء الشرط ـ أي عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ ـ .
ولا يخفى أنه على هذه
التقرير لا يَرِدُ أن الشرط في القضية هو لبـيان تحقّق الموضوع ، وأنه من قبـيل ما
لو قيل لك "إنْ رُزِقْتَ ولداً فاخْتـنهُ" فإنْ لم تُرزَقْ ولداً فلا
موضوعَ ليُقالَ لك "فلا تَخْتـنهُ" ، وهنا أيضاً كذلك إن قلنا إنّ موضوع
الشرط هو (النبأ الذي جاء به الفاسق) فإن لم يأتـنا نبأ الفاسق فلا موضوع أصلاً ، فلا
مفهوم له ح ، لأنه من باب السالبة الحكم لانـتـفاء موضوعه .
* التقريب الثاني
بالإستـفادة من مفهوم الوصف الخاص ، وهو أن يقال : عندنا في الخارج حالتان لا ثالث لهما
: فإمّا أنْ يأتيَ بالنبأ فاسقٌ ـ أي كاذب في الإخبار، ومثلُه مجهولُ الحال ، وهو
مثلُه من حيث النـتيجة وذلك لاحتمال أن يكون فاسقاً ـ أو يأتيَ به عادلٌ ـ أي صادق
ـ ولا حالةَ ثالثةٌ ، وح نقول : إنه لا معنى لأن يقال [ فاسق ] إن لم تكن لهذه
الكلمة أثر وفائدة ، وإلاّ لقال إن جاءكم شخصٌ بنبأ فتبـينوا ...