responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 449

 

قندهار ، وإنّ مدينة قم المقدّسة تعجّ منهم ـ فهم فيها بعشرات الآلاف ـ والكثيرُ منهم اُناس مؤمنون متديّنون ومن طلاّب العلوم الدينية .. ، على أنـنا إن أردنا أن نأخذ بهكذا روايات فإنّ المذكورين هم نصف سكّان الكرة الأرضية اليوم ، أمّا في أيام صدور هذه الروايات ـ أي بلحاظ العالم القديم وما قبل اكتشاف أمريكا ـ فهم أكثر أهل الدنيا ، فهكذا ادّعاء هو محض كذب وافتراء .

3 ـ دعوى التمسّك بالإجماع

نسبوا إلى السيّد المرتضى وأتباعِه دعوى الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد[397] ، بل نسبوا إليه أنه قال "إنّ أخبار الآحاد من المعلوم ضرورةً من مذهبنا وحال الطائفة عدمُ جواز العمل بها حتى أنّ شأنها بالنسبة للطائفة شأن القياس بالنسبة لهم" (إنـتهى) .

وقبل أن نذكر الردّ على هذا الكلام يجب أن نذكر كلامَ شيخ الطائفة الطوسي الذي هو والسيد المرتضى تلميذان للشيخ المفيد ، ثم بعد وفاة الشيخ المفيد تـتلمذ الشيخُ الطوسي ـ الذي كان عمرُه عند وفاة الشيخ المفيد 28 سنة ـ على زميله السيد المرتضى رحمهم الله جميعاً ، فإنّ كلامه يوضّح كلّ أجوبتـنا الآتية ، وفيه فوائد كثيرة ، فأقول :

قال الشيخ الطوسي[398] : "فأمّا ما اخترتُه من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة[399] وكان ذلك مرويّاَ عن النبي (ص) أو عن واحدٍ من الأئمة (ع) وكان ممن لا يُطعن في روايته ، ويكون سديداً في نقله ـ ولم تكن هناك قرينةٌ تدل على صحة ما تضمنه الخبرُ ، لأنه إن كانت هناك قرينة تدل على صحة ذلك ، كان الإعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجِباً للعلم ـ جاز العمل به .

والذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحِقّة ، فإنّي وجدتها مجمِعَةً على العمل بهذه الأخبار التي روَوها في تصانيفهم ودوَّنُوها في أصولهم ، لا يتـناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه مِن أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور ،


[397] قال السيد المروّج في منـتهى الدراية ج 5 ص 234 ما يلي : "قال الشيخ الأعظم (وأمّا الإجماع فقد ادّعاه السيد المرتضى في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس ..)" ثم قال راجع فرائد الأصول ج 1 ص 246 ورسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 24 وج 3 ص 309 رسالة إبطال العمل بالخبر الواحد .

[398] العدّة في اُصول الفقه ص 126 .

[399] هذا تصريح منه بانحصار الحجيّة في خصوص خبر العادل دون مطلق الثقة .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست