responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 450

 

وكان راويه ثقة[400] لا يُنكَرُ حديثُه ، سكتوا وسلَّموا الأمرَ في ذلك وقبلوا قولَه ، وهذه عادتهم وسجيَّتُهم من عهد النبي (ص) ومَن بعدَه مِن الأئمة (ع) ، ومن زمن الصادق جعفر بن محمد (ع) الذي انـتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ، ولأنكروه ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو .

والذي يكشف عن ذلك أنه لمّا كان العمل بالقياس محظوراً في الشريعة عندهم ، لم يعملوا به أصلاً ، وإذا شذ منهم واحدٌ عمل به في بعض المسائل ـ يقصد ... فإنه إنما يعمل به في بعض المسائل فقط ـ أو استعمله على وجه المحاجّة لخصمه ـ يقصد أو أنه إنما يستعمله لا وجه الإعتقاد وإنما على وجه المحاجّة لخصمه فقط ـ و ـ أمّا ـ إن لم يُعلمِ اعتقادُه تَركوا قولَه وأنكروا عليه وتبرّؤوا من قوله ـ أي فإنهم يتركون قولَه فوراً ويُنكرون عليه ويتبرَّؤون منه ـ ، حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياتِه لما كان عاملاً بالقياس ـ أي يتركون تصانيفه لأنه يعمل بالقياس ـ ، فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضاً فيه مثل ذلك، وقد علمنا خلافه.

فإن قيل : كيف تدَّعون الإجماعَ على الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد ، والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد ، كما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العملَ بالقياس ، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر .

قيل لهم : المعلوم من حالها الذي لا يُنكَر ولا يُدفع أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الإعتقاد[401] ويختصون بطريقِهِ ، فأمّا ما يكون راويه منهم وطريقُهُ أصحابُهم[402] فقد بـينّا أن المعلوم خلافُ ذلك ، وبـينّا الفرق بين ذلك وبين القياس أيضاً ، وأنه لو كان معلوماً حظْرُ العملِ بخبر الواحد لجرى مجرى العِلْم بحظر القياس ، وقد عُلم خِلافُ ذلك .

فإن قيل : أليس شيوخُكم[403] لا يزالون يناظرون خصومَهم في أن خبر الواحد لا يُعمل به ، ويدفعونهم عن صحة ذلك ، حتى أن منهم من يقول "لا يجوز ذلك عقلاً" ، ومنهم من يقول "لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به" ، وما رأينا أحداً منهم تكلم في جواز ذلك ، ولا صنف فيه كتاباً ولا أملَى فيه مسألة ، فكيف تدَّعون أنـتم خلافَ ذلك ؟


[400] يظهر أنه يقول هنا بحجيّة خبر مطلق الثقة .

[401] وهنا يدّعي الإجماعَ على عدم حجيّة خبر الثقة غير الإمامي .

[402] وهنا يؤكّد على حجيّة خبر خصوص العادل دون مطلق الثقة .

[403] المراد هنا هو الشريف السيد المرتضى رحمه الله تعالى .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست