responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 437

 

إلى ذوق الشرع والثانيةُ أبْعَدَ ومستهجنة ، أو أنّ رواة الرواية الأولى معروفون بالفطنة والورع والضبط وكثرة المزَكِّين وأعدليتهم وأعلميتهم بالرجال ، أو لكونه هو الذي سأل الإمامَ مباشرةً فأجابه الإمام بالتـفصيل ممّا يعني أنّ الراوي عارف بتـفاصيل الجواب وجازم به ، وقد يكون علماؤنا قد رجّحوا الراوي الفلاني لقُرْبِه مِنَ الإمام ولمعروفيّة الراوي بالحفظ ولمعروفيته بالفقاهة ... على أيّ حالٍ فالإمام يريد أن يقول "هناك حالات يحصل منها إطمئـنان عادةً" ، والشهرةُ الروائيّة تورث الإطمئـنان عادةً . ثم لاحِظ استدلالَ الإمام (ع) بأمر بديهي إرتكازي ـ وهو أنه لا رَيبَ فيه ـ على حجيّة هذه الرواية المشهورة المعمول بها عند الأصحاب ، فاستعمل لبـيان بديهيّة عدم الريـب حرْفَ الفاء للإستدلال على بداهة حجيّة الشهرة الروائية ، فقال فإنّ المجمع عليه ـ أي الشهرة الروائية العظيمة ـ لا رَيبَ فيه أي لا رَيبَ فيه عقلاً .

فإن قلتَ : كيف تقول إنّ (منشأ حجيّة الشهرة الروائيّة عقليّ لا تعبّدي) وقد لا يطمئنّ الإنسان بصحّة أو صدور الروايات المشهورة ؟ إذن قُلْ (تعبّداً) لا (عقلاً) .

قلتُ : إعلمْ أنّ مِن غيرِ الحكمة أن يوصل إلينا المعصومون (ع) رواياتٍ مشهورةً في موضوعٍ ما ، ورواياتٍ قليلةً شاذّةً فيه ، ومع هذا يكون الصحيح عندهم هو الروايات القليلة الشاذّة !! هذا أمر لا يصدر من ساحة حكمتهم قطعاً ، وقد كانوا قادرين وبشكل طبـيعي جداً على إيصال ما يريدون إلينا بآلاف الروايات ، لا فقط بمئات الروايات ، كما أوصل إلينا الكليني والصدوق وأبوه وغيرهم رواياتهم ، فكيف بإيصال عشر روايات فقط مثلاً ؟! ولذلك فنحن نفهم من هذه المقبولة أنّ أئمّتـنا (ع) يريدون أن يقولوا لنا "لا داعي أصلاً للتشكيك ، فإنّ الرواية التي اشتهر العمل بها عند الأصحاب هو الحقّ واقعاً ولا رَيبَ فيه وهو أمْرٌ بين رشدُه ، فنحن لا نُضِلُّ شيعتـنا ، فلا تأخذوا بالرواياتِ القليلة الشاذّة الغير مشهورةٍ ، فإنها إمّا بـينَةُ الغَيّ والضلال وإمّا أنها مشكلة فقهية يُرَدّ عِلْمُها إلى الله تعالى ، وأنّ عليكم أن تـتبعوا الروايات المشهورة عند الأصحاب .

فإن قلتَ : إنّ هذه الرواية واردة في خصوص الدعاوى ، لا في استـنباط الأحكام الشرعيّة الكليّة .

قلتُ : هذا غير صحيح ، فإنّ كلّ حاكم منهما حاول الإستـنباطَ من الرواية التي اعتمد عليها ، أي هو حاول الإستـنباط ليُفتيَ بـينه وبين نفسه أوّلاً ، أي ليعرف الحكم الشرعي الكلّيّ أوّلاً ، ثم ليحكم على أساس إفتائه .

* وبعد الذي عرفتَ صار واجباً علينا أن نفسّر ما ورد في المقبولة من كلمة (مشهور عند أصحابك) أو

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست