اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 433
حقّ المعاقبة ؟! أو قُلْ أليس له
الحجّةُ البالغة في معاقبتك ؟! فإذا كان الأمْرُ بهذا الوضوح في المولى العرفي ،
فما بالُك في المولى الحقيقي ؟!
والثاني : هو نفس
السؤال السابق ، لكنه في مقام احتمال الوقوع في المشكلة ـ لا كما في السؤال
السابق الذي كان في مقام العِلْم بالوقوع في المشكلة ـ فهل يجب الفحصُ والتعلّم
فيما لو احتملنا أن نقع في المسألة ـ أي نبتلي بها ـ أوْ لا يجب
الفحصُ ولا التعلّم في هكذا حالة ؟ مثال ذلك : لو احتملنا أن نبتلي في بعض أحكام الشكّ
، أو احتملنا أن نبتلي بصلاة الزلزلة مثلاً ، فهل يجب علينا أن نـتعلّمها أو لا ؟
قد تقول : لا يجب ، لاستصحاب
عدم الإبتلاء ، وهذا الإستصحاب هو شبهة موضوعيّة ، وبالتالي لا يَثبت تكليفٌ في
عهدة الشخص ، أو قل لا دليل على وجوب الفحص والتعلّم في هكذا حالة .
أقول : رغم ذلك ، إن كان
يَظنّ المكلّفُ أنّه قد يقع في المشكلة الشرعيّة في وقتها وقد يخالف الواقع ،
فعليه بحكم العقل أن يتعلّم ، ولو من جهة العلم الإجمالي بوقوعه عادةً في هكذا
مسائل ومشاكل في حياته ، وأيضاً : من جهة كثرة الروايات الآمرة بتعلّم الأحكام
الشرعية . ولو فَتَحَ الفقيهُ البابَ للناس بعدم وجوب التعلّم في هكذا حالات لبقي
الإنسانُ العامّي في جهالة ، ولوَقَعَ كلُّ الناسِ أو جلّهم في مخالفة الواقع ، بل
من المحتمل أيضاً أن تصل بنا الحال إلى انطفاء شعلة الإسلام في مجتمعاتـنا
الإسلامية .
* * *
* *
الأمر الثالث : في حجيّة بعض الأمارات :
الأمارة الاُولى : الـتـواتـر
والسؤال في هذا
الفصل هو :
* هل التواتر في
الروايات حجّةٌ شرعاً أم لا ؟
الجواب هو أنـنا يجب
أن نقول بحجيّته عقلاً بلا شكّ ، طبعاً بعد استيفاء شرائط حصول الإطمئـنان الآتية
، وليس ذلك إلاّ لحصول الإطمئـنان بالصدور ، لا لحجيّة تواتر الروايات مطلقاً ،
ولذلك لو تواترت الرواياتُ بإيمان معاوية بن أبي سفيان مثلاً لما أخذنا بهذا
التواتر ، وذلك لوجود تواتر أكبر منه في فسقه وفجوره .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 433