responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 432

 

وقت الفريضة المؤقّتة فيما إذا علم المكلّفُ أنه لا يستطيع على الفحص والتعلّم أثـناء وقت الفريضة أم لا يجب ، كما فيمن سيَـبْلُغُ في هذه الأيام ، فإن لم يتعلّم على الصلاة قبل البلوغ فلن يستطيع أن يتوضّأ ويصلّي بشكل صحيح في أوّل يوم بلوغه ؟

الجواب : قد تقول لا يجب الفحصُ والتعلّمُ ، وذلك لعدم حلول وقت الفريضة ، فلا يجب عليه في الذمّة شيءٌ ، لا إلزام فعلي ولا إلزام في تحصيل مقدّمات الوجوب ولا مقدّمات الواجب .

لكن الصحيح هو أنّ العقل يحكم في هذه المقدّمة المفوّتة بوجوب الفحص والتعلّم ـ ولو من باب الإحتياط اللزومي ـ لأنّ ذلك يكون من قبـيل مقدّمات الحجّ ، فإذا لم يهيّئ مقدّماتِ السفر من جواز سفر وتأشيرة دخول وغير ذلك فإنه قطعاً لن يحجّ حاجٌّ في شرق الأرض ولا في غربها ، وهكذا الأمر فيما نحن فيه ، فنحن وهذا الصبيّ نعلم أنه إن لم يتعلّم فإنه قطعاً لا يمكن له أن يؤدّي الفريضةَ صحيحةً في وقتها ، وهذا مرفوض شرعاً وعقلاً قطعاً ، وهذا ما يطلقون عليه اصطلاح (المقدّمات المفوّتة) ، وهنا الأمْرُ كذلك تماماً ، وهذا الكلام لا شكّ ولا إشكال فيه عند أحد فيما لو كان الواجب المؤقّت يتوقّف دائماً على مقدّمات مفوّتة . ولذلك لا يـبعد أنه يجب ـ بحكم العقل ـ أن يهيّئ الإنسانُ مقدّماتِ الواجب قبل الوقت في الحالات المذكورة ، رغم القول المعروف بأنه لا يمكن تقدّم الوجوب الفعلي على زمان الواجب ، لكن هذا في الحالات العاديّة ، لا في حالة المقدّمة المفوّتة التي يفوت الواجب في وقته بالتقصير في التعلّم والفحص والبحث قبل وقته . فلا أحد يقول بوجوب الوضوء قبل الأذان في الحالات العاديّة ، لكنْ إن توقّفت (الصلاة عن طهارة) على تعلّم الطهارة وتعلّم الصلاة قبل الوقت ، فلا يـبعد أن يَحكم العقلُ ح بوجوب التعلّم قبل وقت الفريضة ... ولا أقلّ من إمكان التمسّك بإطلاق الأمر بالتعلّم بما يشمل ما قبل وقت الفريضة ، وإمكان التمسّك بإطلاق قول الله [ قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ ] [384] فقد يقول لنا الله تعالى في الآخرة : لِمَ لَمْ تـتعلّم قبل وقت الفريضة فيُفْحِمُنا.

توضيح ذلك : لو قال لك المولى العرفي ـ كرَبّ العَمَل مثلاً ـ : إفعل لنا غداً سفرةً كبـيرةً جيّدة للضيوف ، وافعلِ الأكلاتِ المتعدّدةَ الفلانية ، وكانت بعضُ الأكلات متوقّفة على بعض الأفعال في اليوم السابق ، لِعِلْمِك بأنك لن تستطيع غداً أن تقوم بكلّ الأعمال المطلوبة في اليوم الثاني ، وإنما يجب أن تشتري بعضَ الخضار في اليوم السابق وتـفرُمَها وتُهَيِّئُها وتـتعلّم كيفية الطبخ ... ولكنك قصّرت في اليوم السابق عمداً ، فهل ترى لك من عذرٍ إن قصّرتَ في اليوم الثاني ولَمْ تـفعل كلَّ ما أمرك به مولاك ؟! أليس له


[384] سورة الأنعام ـ 149 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست