responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 413

 

بفراغ الذمّة منشؤه (أصالةُ الإشتغال) العقليّة ، ومرجعُها كلّها أصالةُ العدم التي هي مصداق من مصاديق الإستصحاب ، وقد تعرّضنا لذلك في بحث الإستصحاب.

فإن قلتَ : يجب أن تكون الأحكام العقليّة مصاديقَ من قاعدة (استحالة اجتماع النقيضين) ، وأصالاتُ البراءة والحِلّيّة والطهارةِ وعدمِ القُرشيّةِ وعدمِ الهاشميّة ليست مصاديق لقاعدة استحالة اجتماع النقيضين ، فلِمَ لا نقول هي أصالات عقلائيّة ـ تَبانَى عليها العقلاءُ ـ وليست عقليّةً ؟!

قلتُ : ليس هناك دليلٌ ولا داعٍ لأنْ نَقْصُرَ الأحكامَ العقليّة على كونها مصاديقَ لقاعدة استحالة اجتماع النقيضين ، وإنما يجب أن يقال بأنّ ما لا يمكن اختلاف العقلاء فيه هو حكم عقلي ، وأصالاتُ البراءة ـ عند القائلين بها ـ والحِلّيّة وغيرِها هي كذلك ، فإنّ القائلين بقبح العقاب بلا بـيان يدّعون عدمَ إمكان أن تكون الأصالة هي للإحتياط ويدّعون أنّ الأصل أن يكون الإنسان حرّاً حتى يثبت التكليفُ من الشارع المقدّس ... وقد أطلنا الكلامَ في هذه النقطة في بحث مسلك حقّ الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بـيان فلا نُعِيدُ .

3 ـ لا شكّ في أنّ الأحكام العقليّة غيرُ قابلةٍ للتخصيص ، فهي لا تختلف ولا تـتخلّف ، فالعدلُ حَسَنٌ على كلّ حال ، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون قبـيحاً ، وإلاّ لم يكن حينَها عدلاً وإنما كان ظلماً ، والظلمُ قبـيحٌ في جميع الحالات ، ولا يمكن أن يكون حَسَناً في حال من الأحوال ، وإلاّ لم يكن ظلماً ، أمّا الصدق فهو حسن في الحالة الطبـيعيّة لأنه عدلٌ ، ولكنْ في بعض الحالات هو قبـيحٌ إذا كان يؤدّي إلى ظلمِ للنفس أو الإضرارِ بالغَير ، كما في حالة التـقيّة والخوف على النفس أو على المؤمن الهارب من الظالمِ ...

* * * * *

 

* وأمّا في النقطة الثانية ـ وهي في الردّ على الأخباريـين ـ فالكلام فيها يقع في جهتين

الاُولى : في بـيان موضوع البحث :

إعلم أنّ كلامنا هنا هو في حجيّة الدليل العقلي مطلقاً ، أو قُلْ : إنّ بحثـنا هنا هو في حجيّة القطع الناشئ من العقل ، فهل يمكن الإعتمادُ شرعاً على حكم شرعي نشأ من دليل عقلي أم لا ؟ وبتعبـير ثالث : هل يوجد دليلٌ شرعي ثالثٌ ـ غير الكتاب والسُنّة ـ يمكن استـنباط الأحكام الشرعية منه ـ كما يدّعي

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست