اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 404
تعالى [يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَوَلاَيُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ] [347]. نعم ، لو كان المرجع
الثاني معصوماً ، يعلم الغيـبَ ، ولا يُحتمَلُ فيه الخطأ ، لوجبت الإعادة إلاّ ما
خرج بدليل ، لكنَّ الثاني مثلُ الأوّل ، والمفروضُ أنّ كليهما من طبقة واحدة في
العلم ، فلا وجه لإعادة شيء ممّا فعل المقلّدون قطعاً ، طبعاً مع احتمال صحّة استـنباط
الأوّل علميّاً وعلى مستوى الإجتهاد بعدما كان قوله حجّة شرعاً قطعاً ، فلا وجه
لزوال الحجيّة عن فتاواه بعد موته بحيث كلّما مات مرجع أعدنا عباداتـنا ومعاملاتـنا
، بل الإعادة بحاجة إلى دليل بعدما كان المكلّفُ متمسّكاً بالحجّة التي أمرنا الله
بالتمسّك بها في حال الغَيـبة . ولا شكّ أنك تذكر مصحّحة إسحاق بن يعقوب المشهورة وأمّا الحوادثُ الواقعةُ
فارجعوا فيها إلى رواة حديثـنا فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّةُ اللهِ عليهم [348] .
طبعاً مع الأخذ بِعَين الإعتبار
معلوميّةَ عدم وجوب الإحتياط شرعاً ، وإلاّ لوجب الإحتياط ابتداءً بين المراجع
لإدراك الواقع .
نعم ، لو تغيّر رأيُ المجتهد ،
فلا شكّ في أنه يجب عليه نفسِه أن يعيد صلواته وسائر عباداته ومعاملاته ، وذلك
لعلمه بأنه أخطأ في استـنباطه الأوّل ، مَثَلُهُ كمَثَلِ الثـقةِ الذي اعترف
بخطَـئِـه وانسحب من كلامه السابق ، ففي كلتا الحالتين لا وجه لبقاء الحجيّة في
كلامهما السابق .
*تذكير : قلنا سابقاً إنّ
الحكم الظاهري ليس هو حجيّةَ خبر الثقة أو حجيّة سوق المسلمين واليد وغيرِها من
الأمارات ، وليس هو حجيّةَ الأصول العمليّة ـ كما ادّعى السيد الشهيد الصدر ـ فهذه
أحكام واقعيّة جُعِلَتْ لإفادة أحكام ظاهريّة ، والحكم الظاهري قسمان : الأوّل مؤدّى الأمارات الحجّة
والثاني الوظائف العمليّة المستـنبطة
من الأصول العمليّة .