responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 403

 

الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم ، فكيف ذمهم بتـقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ـ إلى أن قال : ـ فقال t: بين عوامنا وعوام اليهود فَرْقٌ مِن جهة وتسويةٌ من جهة ، أما من حيث الإستواء فإنَّ الله ذَمَّ عوامَّنا بتـقليدهم علماءَهم كما ذم عوامهم ، وأما من حيث افترقوا فإنَّ عوام اليهود كانوا قد عَرَفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيـير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أنَّ مَن فَعَلَ ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله ، فلذلك ذمهم ، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسقَ الظاهرَ والعصبـية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ، فمَن قَلَّدَ مِثْلَ هؤلاء فهو مثلُ اليهود الذين ذمهم الله بالتـقليد لفسقة علمائهم ، فأمّا مَن كان مِنَ الفقهاءِ صائـناً لنفسه ، حافظاً لدِينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمْرِ مولاه ، فللعوام أن يُقَلِّدُوه ، وذلك لا يكون إلا بعضَ فقهاءِ الشيعة لا كلهم ، فإنّ مَن رَكِبَ من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تـقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة ، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البـيت لذلك ، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم ، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ... ، ووردت هذه الرواية في تفسير العسكري tأيضاً .

فأقول : لو انـتـقل العامّي من مرجع يقول بعدم وجوب تجفيف مواضع المسح في الوضوء ، ثم جاء مِن بعدِهِ مرجَعٌ آخر يقول بوجوب التجفيف ، أو أنّ الأوّل كان يقول بوجوب القصر والثاني يقول بوجوب التمام ، أو أنّ الأوّل كان يقول بجواز الذبح بغير الحديد ، والثاني يشترط ذلك ، وكان المقلِّّدُ قد ذبح الشاةَ بغير الحديد .. فلا يـبعد صحّة أن يقال للمرجع الثاني : أنت بنظر العوام المقلّدين مثلُ السابق ، كلكم في الإجتهاد من الدرجة الأولى ، وكلكم حجّةٌ عليهم ، والمفروض أنـنا لا ندري مَن هو الأعلمُ بـينكم في هذه المسألة الفلانية ، ولا ندري مَن المصيـب منكم للواقع ومَن هو الأقرب منكم للواقع ، فلا دليل عندنا على لزوم إعادة ما فعله العوامُّ طبقاً لفتاوى مرجعهم السابق ، وإلاّ فكلّما جاء مرجع أعادوا وضوءهم وغسلهم وصلاتهم وصيامهم ـ كما لو كان يرمس رأسه بالماء وهو صائم ـ وحجَّهم وزواجَهم وطلاقَهم ـ كما لو عقد بتقديم الإيحاب من الزوج ـ وو ... !! هذا بعيد التصديق في شريعة الباري عزّ وجلّ غاية البعد ـ كي لا نـقول هو مَضْحَكَةٌ للعالَمين ـ والمجرى هو لقاعدة البراءة عن التكاليف الزائدة المشكوكة في مثل احتمال وجوب إعادة الصيام .. وإلاّ لولا ذلك لوجبت إعادة الصلوات وغيرها كلّما مات مرجعٌ وانـتـقل الناس من مرجع إلى آخر ، وهذا غير محتمل شرعاً ولا عقلاً ، خاصةً مع قوله

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست