responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 402

 

موضوعِيّاً . بل حتى مع الشكّ والتردّد بين التـنزيل كحكم تكليفي والتـنزيل كحكم موضوعي ، القدرُ المتيقّنُ هو التـنزيل تكليفاً فقط ، أي بلحاظ الوظيفة العمليّة فقط . وبتعبـير آخر : العرفُ لا يفهم المعنى التالي : الشيء ـ في حال الجهل بنجاسته ـ هو طاهر وضعاً وواقعاً ، فإذا علمت بنجاسته فقد نجس ، وإنما يفهم : وظيفتُك التكليفيّة أن تعتبره طاهراً ، لكنه يـبقَى على النجاسة واقعاً ، فإذا علمت بنجاسته فاعمل على هذا الأساس . والذي أضاع بعضَهم هو اعتـقادهم بأنّ كون شرط الصلاة هو الطهارة الظاهريّة يعني أنّ العلّة في التوسعة هي التوسعة في قاعدة الطهارة ولم يعلموا أنّ التوسعة الواقعية حصلت في شرط الصلاة لا في قاعدة الطهارة .

وهكذا هو الحال في كلّ التـنـزيلات الظاهريّة ، فإنّ العرف يفهم منها التـنزيل تكليفاً فقط ، لا وضْعاً ، ولذلك لو مسحتَ على الجبـيرة لاستصحاب بقاء العذر ، ثم قال لك الطبـيـب ضِمن وقت الفريضة "كان يمكن لك نزْعُها بلا ضرر" فإنّ الأحوط وجوباً إعادة الوضوء ، وذلك لأصالة الإشتغال بعد عدم وضوح الإجزاء في هكذا حالة .

وكذا الأمر لو قال لك ثِـقَـةٌ : إنّ هؤلاء الذين قُرْبَك هم من النواصب ، فتوضّأتَ كوضوئهم ـ وضوء التـقيّة ـ ثم تبين أنهم من شيعة محمّد وآل محمّد i، فإنّ الأقوى أنّ عليك أن تعيد وضوءَك ، لعدم وضوح الإجزاء في هكذا حالة ، خاصّةً إذا كنت قد مسحت على الخِفّ ، فتكون المرجعيّةُ ح لأصالة الإشتغال .

ومِثلُه ما لو قالت لك البَـيّنَة : هذا الشيءُ الفلاني هو لِزَيدٍ ، ثم بَانَ أنه ليس له ، فإنّ مسلك الطريقية لا يجعل الشيءَ الفلاني لزيدٍ .

والسرُّ في كلّ هذا شيءٌ واحد وهو أنّ العرف تـنصرف أذهانُهم من الأدلّة الشرعيّة إلى المعاني المقبولة عقلائياً ، أي يفهمون كلام الشارع المقدّس بطريقة عقلائيّة ، بمعنى أنهم يفهمون التعبّدَ بالأحكام الظاهريّة في خصوص مورد الجهل ، أمّا إذا عَلِموا بالواقع فإنهم يَتركون فوراً الأحكامَ الظاهريّة ويرتّبون أحكام الواقع إلاّ ما خرج بدليل .

هذا ، ولكن في مسألة الـتـقليد الأمر مختلف تماماً ، فلو انـتـقل المقلّدُ من مرجع يقول بالقصر إلى مرجع آخر يقول بالتمام ، فإنّه ليس على المقلِّد أن يعيد صلاته .

دليلنا على هذا :

لنـنظر أوّلاً إلى مرسلة أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن أبي محمد العسكري (ع) ـ إلى أن قال : ـ وقال رجلٌ للصادق (ع) : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست