responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 397

 

والفرضُ الثاني : إنْ قال الإمام "صَلّ بمجرّد عدم تمكُّنِك على صلاة المختار ولو في أوّل الوقت ، حتى ولو كنت تعلم أنك سوف يمكن لك أن تصلّي صلاة المختار ضِمن الوقت" فصلينا صلاة المضطرّ في أوّل الوقت ، ثم شفينا ، فإنـنا بناءً على هذه الرواية الصحيحة المفترَضة لا نعيد الصلاة .

هذا الكلام إلى هذا الحدّ واضح ولا شكّ فيه ولا خلاف ، إنما السؤال يقع على الفرض الأوّل وهو : لو صلّينا صلاةَ المضطَرّ ثم ارتـفع العذرُ بعد فوات وقت الفريضة فهل يجب قضاؤها تامّةً أم لا يجب ؟

لا شكّ أنه لا دليل على وجوب القضاء ، إذ لو وَجَبَ القضاءُ لوجب على المعصوم أن يـبين لنا ذلك ، ولذلك يتمسّك علماؤنا بالإطلاق المقامي لنفي وجوب القضاء .

فإن قلتَ : يجب القضاء بدليل أنّ القضاء تابع للأداء ، فإن لم يمكن صلاة المختار طيلة الوقت فَعَلَيه ـ إدراكاً لمصلحة الوقت ـ أن يصلّيها ناقصةً ، ثم يقضيها تامّة ـ إدراكاً لمصلحة الصلاة التامّة ـ ولعلّ المولى قال بالصلاة الناقصة ضِمن الوقت بسبب لزوم إدراك جزء من المصلحة وهو الوقت ، ممّا يعني احتمال وجوب القضاء بعد ارتـفاع العذر .

قلتُ : هذا الكلام غير صحيح قطعاً ، وذلك لعدم وجود دليل على لزوم القضاء في هكذا حالة ، ولعلّ القضاء هو بأمر جديد ، كما هو المظنون جداً ، وعليه فلا شكّ في جريان الإطلاق المقامي وإلاّ فالبراءة .

وعليه فلو تيمّمتَ ـ طِبقاً لوظيفتك الشرعيّة ـ وصلّيتَ ، أو صلّيتَ متكتـفاً للتـقيّة ، ثم بعد فوات وقت الفريضة ارتـفع العذرُ فلا يجب عليك قضاءُ الصلاة طالما لم يذكرِ الإمامُ وجوبَ القضاء ، فنـتمسّك بالإطلاق المقامي ، إذ لو كان المولى يريد منّا الإتيانَ بالصلاة التامّة لَذَكَرَ وجوب القضاء بعد ارتـفاع العذر ، واستصحابُ بقاء المصلحة لا يجدي في بقاء الخطاب الأوّل ، لأنّ المفروض أنّ الخطاب الأول بالفعل الناقص ـ جزءً أو شرطاً ـ قد سقط بالإتيان به في وقته ، والخطابُ الثاني ـ أي بعد فوات الوقت ـ لا دليل عليه ، والأصلُ البراءة ، على أنّ قولهم (علیهم السلام) ـ بما معناه ـ ما فاتَك مِن فريضة فاقْضِها كما فاتـتك [334] ظاهر في فوت الفريضة الفعليّة عليه ـ أي ولو كانت الصلاةَ الإضطراريّةَ الناقصة ـ لا فوتِ الفريضة الكاملة الإختياريّة .

*وأمّا على مستوى الإثبات ـ أي بالنظر إلى الأدلّة الفقهيّة ـ لو لاحظتَ الأدلّةَ لعرفت هل تـقتضي الأوامرُ الإجزاءَ أم لا ، فمثلاً :


[334] ئل 5 أبواب قضاء الصلوات ص 347 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست