اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 397
والفرضُ الثاني : إنْ قال الإمام
"صَلّ بمجرّد عدم تمكُّنِك على صلاة المختار ولو في أوّل الوقت ، حتى ولو كنت
تعلم أنك سوف يمكن لك أن تصلّي صلاة المختار ضِمن الوقت" فصلينا صلاة المضطرّ
في أوّل الوقت ، ثم شفينا ، فإنـنا بناءً على هذه الرواية الصحيحة المفترَضة لا
نعيد الصلاة .
هذا الكلام إلى هذا الحدّ واضح
ولا شكّ فيه ولا خلاف ، إنما السؤال يقع على الفرض الأوّل وهو : لو صلّينا صلاةَ
المضطَرّ ثم ارتـفع العذرُ بعد فوات وقت الفريضة فهل يجب قضاؤها تامّةً أم لا يجب
؟
لا شكّ أنه لا دليل على وجوب
القضاء ، إذ لو وَجَبَ القضاءُ لوجب على المعصوم أن يـبين لنا ذلك ، ولذلك يتمسّك
علماؤنا بالإطلاق المقامي لنفي وجوب القضاء .
فإن قلتَ : يجب القضاء بدليل
أنّ القضاء تابع للأداء ، فإن لم يمكن صلاة المختار طيلة الوقت فَعَلَيه ـ إدراكاً
لمصلحة الوقت ـ أن يصلّيها ناقصةً ، ثم يقضيها تامّة ـ إدراكاً لمصلحة الصلاة
التامّة ـ ولعلّ المولى قال بالصلاة الناقصة ضِمن الوقت بسبب لزوم إدراك جزء من
المصلحة وهو الوقت ، ممّا يعني احتمال وجوب القضاء بعد ارتـفاع العذر .
قلتُ : هذا الكلام غير صحيح
قطعاً ، وذلك لعدم وجود دليل على لزوم القضاء في هكذا حالة ، ولعلّ القضاء هو بأمر
جديد ، كما هو المظنون جداً ، وعليه فلا شكّ في جريان الإطلاق المقامي وإلاّ
فالبراءة .
وعليه فلو تيمّمتَ ـ طِبقاً
لوظيفتك الشرعيّة ـ وصلّيتَ ، أو صلّيتَ متكتـفاً للتـقيّة ، ثم بعد فوات وقت
الفريضة ارتـفع العذرُ فلا يجب عليك قضاءُ الصلاة طالما لم يذكرِ الإمامُ وجوبَ
القضاء ، فنـتمسّك بالإطلاق المقامي ، إذ لو كان المولى يريد منّا الإتيانَ بالصلاة
التامّة لَذَكَرَ وجوب القضاء بعد ارتـفاع العذر ، واستصحابُ بقاء المصلحة لا يجدي
في بقاء الخطاب الأوّل ، لأنّ المفروض أنّ الخطاب الأول بالفعل الناقص ـ جزءً أو
شرطاً ـ قد سقط بالإتيان به في وقته ، والخطابُ الثاني ـ أي بعد فوات الوقت ـ لا
دليل عليه ، والأصلُ البراءة ، على أنّ قولهم (علیهم السلام)
ـ بما معناه ـ
ما فاتَك
مِن فريضة فاقْضِها كما فاتـتك [334] ظاهر في فوت الفريضة
الفعليّة عليه ـ أي ولو كانت الصلاةَ الإضطراريّةَ الناقصة ـ لا فوتِ الفريضة
الكاملة الإختياريّة .
*وأمّا على مستوى الإثبات ـ أي بالنظر إلى
الأدلّة الفقهيّة ـ لو لاحظتَ الأدلّةَ لعرفت هل تـقتضي الأوامرُ الإجزاءَ أم لا ،
فمثلاً :