responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 396

 

واستحقاق الثواب عليه ، لأنه لو لم تكن مصلحة لم يحسن من الحكيم إيجابُه ، ولَبَطَلَ كونُه مصلحةً على ما تـناوله الأمر" (إنـتهى) .

ولكن الحقّ أن يوضع هذا البحثُ في المباحث العقليّة كما فعل الشهيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ محمد رضا المظفّر ـ لا في مباحث الألفاظ ـ لأنّ البحث عقليّ لا لفظي كما سترى ، وأنّ البحث هو في أنّ (الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ ) . ثم إنّ لزومَ الإختصارِ في العنوان اقتضى أن نجعل العنوانَ كلمة واحدة فقط وهي (بحث الإجزاء) .

على كلٍّ ، هذه المسألةُ عقليّة بوضوح ، فتدخلُ في الملازمات العقليّة ، لأنّ السؤال الصحيح هو هكذا ( هل إتيان المأمور به على وجهه يستلزمُ الإجزاءَ عقلاً أم لا ؟ ) أو هل إتيانُ المأمور به على وجهه يحقّق الغرضَ المطلوب أم لا ؟ ولذلك نقول بأنّ العنوان الصحيح يجب أن يكون هكذا ( هل إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاءَ عقلاً أم لا ؟ ) ، فيكون حال هذه المسألة كحال مسألة مقدمة الواجب وأن العقل هل يحكم بوجود ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته شرعاً أم لا ؟ وحتى إذا تمسّكنا بالإطلاق المقامي نقول : هي مسألة عقليّة وليست المسألة استظهاريّةً أصلاً ، وذلك لوضوح عدم دلالة الأمر ـ مادّةً أو صيغةً ـ على الإجزاء ، وإنما الأمر يدلّ على طلب الطبـيعة لا غير ، ولا نظر فيه إلى الإجزاء وعدمه .

الكلمة الثانية : الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعيّة القضاء للأداء هو أنّ المسألة الأولى هي ـ كما تعلم ـ عن وجود ملازمة عقليّة بين الإتيان بالمأمور به وإجزائه عن الواقع وعدم وجودها ، وأمّا الثانية فهي تبحث في اقتضاء الأمر ـ عقلاً ـ وحدةَ المطلوب أو تعدّده ، وفي دلالة الأمر من جهة الإطلاق على تعدّد المطلوب وعدم دلالته . بعد هذا نقول :

إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري عن الواقع

لا شكّ في لزوم النظر هنا في نفس الدليل التامّ ، فإن قال المعصوم "إن كنتَ تحتمل طروءَ السلامة عليك ضِمن وقت الفريضة فلا تُصَلّ إلاّ في آخر وقت الفريضة" فليس لك ح أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإلاّ فلو صلّيتَ ثم شُفِيتَ ضِمن الوقت بحيث صار يمكن لك أن تصلّي صلاة المختار فعليك أن تعيد صلاتك بلا شكّ ، وليكن هذا هو الفرضُ الأوّل .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست