اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 398
في باب التيمّم : قولُ اللهِ تعالى [ وَإِن كُـنـتم
مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ
لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَـتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيـِّباً ، فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْوَأَيْدِيكُمْ
، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً (43)] [335] يدلّ بالإطلاق المقامي
على عدم وجوب الإعادة أو القضاء إذا ارتـفع العذر ، ومِثلُه قولُه (ص) يا أبا ذَرّ ، يَكْفِيك
الصعيدُ عَشْرَ سنين [336]، فإنّ عدمَ ذِكْرِ القضاءِ دليلٌ
عرفي على عدم وجوب الإعادة ، إذ أنّ المعصوم (ع)
في مقام بـيان الحكم الشرعي ، فعدمُ ذِكْرِ القضاءِ دليلٌ على عدم وجوبه ، وهو ما
يعبّر عنه بـ الإطلاق المقامي . لا بل صرّحت بعضُ الروايات بعدم وجوب الإعادة كما
في قولِه (ع) ـ في صحيحة محمد بن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم
بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ قال : لا يُعيد ، إنَّ رَبَّ الماءِ هو رَبُّ الصعيد ، فقد فَعَلَ
أحَدَ الطهورَين [337]
.
وهكذا الأمر في باب التـقيّة أيضاً فإنك تـفهم
بوضوح من الروايات ـ أي بالإطلاق المقامي ـ بأنّ مَن صلّى كصلاتهم تـقيّةً فإنه لا
يعيد ، لاحِظْ
مثلاً صحيحةَ المعلّى بن
خنيس قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا مُعَلَّى ، اُكتم
أمرنا ولا تُذِعْهُ ، فإنه مَن كَتَمَ أمْرَنا ولا يُذيعُه أعزه اللهُ في الدنيا ،
وجعله نوراً بين عينيه يقوده إلى الجنة ، يا مُعَلَّى ، إنَّ التـقيَّةَ دِيني ودين
آبائي ، ولا دين لمن لا تـقية له ، يا مُعَلَّى ، إن الله يحب أن يُعْبَدَ في السر كما يحب
أن يعبد في العلانية ، والمذيع لأمرنا كالجاحد له [338]و في الإحتجاج لأحمد بن علي بن أبي
طالب الطبرسي عن أمير المؤمنين (ع) : وآمُرْكَ أن تَصُونَ
دينَك وعِلْمَنا الذي أَودَعْناك ، فلا تُـبـْدِ علومَـنـا لمن يقابلُها بالعِناد ، ولا تُـفْشِ سِرَّنا
إلى مَن يُشَنِّعُ علينا ، وآمُرُك أن تستعملَ التـقيَّةَ في دِينك ، فإنّ الله يقول [ لاَ يَتَّخِذِ
المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تـتـقوا
مِنْهُمْ تـقاةً [339][340] .