responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 398

 

في باب التيمّم : قولُ اللهِ تعالى [ وَإِن كُـنـتم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَـتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيـِّباً ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْوَأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً (43)] [335] يدلّ بالإطلاق المقامي على عدم وجوب الإعادة أو القضاء إذا ارتـفع العذر ، ومِثلُه قولُه (ص) يا أبا ذَرّ ، يَكْفِيك الصعيدُ عَشْرَ سنين [336]، فإنّ عدمَ ذِكْرِ القضاءِ دليلٌ عرفي على عدم وجوب الإعادة ، إذ أنّ المعصوم (ع) في مقام بـيان الحكم الشرعي ، فعدمُ ذِكْرِ القضاءِ دليلٌ على عدم وجوبه ، وهو ما يعبّر عنه بـ الإطلاق المقامي . لا بل صرّحت بعضُ الروايات بعدم وجوب الإعادة كما في قولِه (ع) ـ في صحيحة محمد بن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ قال : لا يُعيد ، إنَّ رَبَّ الماءِ هو رَبُّ الصعيد ، فقد فَعَلَ أحَدَ الطهورَين [337] .

وهكذا الأمر في باب التـقيّة أيضاً فإنك تـفهم بوضوح من الروايات ـ أي بالإطلاق المقامي ـ بأنّ مَن صلّى كصلاتهم تـقيّةً فإنه لا يعيد ، لاحِظْ مثلاً صحيحةَ المعلّى بن خنيس قال : قال لي أبو عبد الله (ع) : يا مُعَلَّى ، اُكتم أمرنا ولا تُذِعْهُ ، فإنه مَن كَتَمَ أمْرَنا ولا يُذيعُه أعزه اللهُ في الدنيا ، وجعله نوراً بين عينيه يقوده إلى الجنة ، يا مُعَلَّى ، إنَّ التـقيَّةَ دِيني ودين آبائي ، ولا دين لمن لا تـقية له ، يا مُعَلَّى ، إن الله يحب أن يُعْبَدَ في السر كما يحب أن يعبد في العلانية ، والمذيع لأمرنا كالجاحد له [338]و في الإحتجاج لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي عن أمير المؤمنين (ع) : وآمُرْكَ أن تَصُونَ دينَك وعِلْمَنا الذي أَودَعْناك ، فلا تُـبـْدِ علومَـنـا لمن يقابلُها بالعِناد ، ولا تُـفْشِ سِرَّنا إلى مَن يُشَنِّعُ علينا ، وآمُرُك أن تستعملَ التـقيَّةَ في دِينك ، فإنّ الله يقول [ لاَ يَتَّخِذِ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تـتـقوا مِنْهُمْ تـقاةً [339] [340] .


[335] سورة النساء .

[336] ئل 2 ب 14 من أبواب التيمّم ح 12 ص 983 .

[337] ئل 2 ب 14 من أبواب التيمّم ح 15 ص 984 .

[338] ئل 11 ب 24 من أبواب الأمر والنهي ح 23 ص 465 .

[339] آل عمران ـ 28 .

[340] ئل 11 ب 29 من كتاب الأمر بالمعروف ح 11 ص 478 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست