اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 395
وجوب الكفّارة على
المفْطِرِ عمداً ، والشكُّ هو في حصول الإمتـثال وبراءةِ الذمّة بالصيام أو
الإطعام ، فيجب في هكذا حالةٍ العِتْقُ لأنه القدر المتيقّن في تحصيل براءة الذمّة
، وفي مثال التقليد يحكم العقلُ بلزوم تقليد خصوص الأعلم لتحصيل براءة الذمّة .
* * * * *
الإجـزاء
إذا قال لك المولى ـ في حال
الإضطرار ـ صَلِّ مِن جلوس ، ثم ضِمن الوقت استطعت على الصلاة الإختياريّة ، فهل يجب
عليك أن تعيد ، أم أنّ أمْرَه الإضطراري يفيد الإجزاء ؟
وإذا قال لنا المولى "إتّبِعْ
خبرَ الثقةِ أو فتوى المجتهد" ثم قال لك الثقة أو المجتهد بأنه أخطأ في النقل أو
في الفتوى ، فهل قولُ المولى تعالى "خبرُ الثقةِ حجّةٌ" أو "قلّدِ
المجتهدَ الصالح" يفيد الإجزاءَ ، أو يستلزم الإجزاءَ أم لا ؟
وإذا قال لك المولى
"قواعدُ الإستصحاب والبراءة والطهارة والحِلّيّة حجّة" فعملتَ على أساس
ذلك ، ثم عرفتَ الواقع كما هو ، فهل يجب أن تعيد صلاتك مثلاً ووضوءك وصيامك أم لا
؟
أسئلةٌ يجب الجواب عليها ، وقد
سمَّوا البحثَ في هذه الأسئلة بـ مسألة الإجزاء .
والجواب على الأسئلة
السابقة يحتّم علينا أن نبحثها مسألة مسألة، وقبل الدخول في البحث ينبغي أن
نقول الكلمتين التاليتين :
الكلمة الأولى : البحث هنا ـ أي في بحث
الإجزاء ـ أعمّ
ممّا لو كان الدليل لفظياً أو لُـبـيـاً ، وبالتالي البحثُ ليس في عالم الدلالة ،
وإنما هو في مرحلة الإجزاء عن الواقع .
وقد اشتبه الشيخُ الطوسي فوَضَع
هذا البحثَ في بحث الأوامر في كتابه (العدّة في أصول الفقه) إعتقاداً منه أنّ
البحث لفظيّ ، فقال في فصل 10 : "إنّ الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزياً
أم لا ؟ ذهب الفقهاء بأجمعهم وكثير من المتكلمين إلى أن الأمر بالشيء يقتضي كونه
مجزياً إذا فُعِل على الوجه الذي تـناوله الأمْرُ ، وقال كثير من المتكلمين : إنه
لا يدل على ذلك ولا يمتـنع أن لا يكون مجزياً ويحتاج إلى القضاء ، والصحيح هو
الأول . والذي يدل على ذلك : أن الأمر يدل على وجوب المأمور به وكونِه مصلحة إذا فُعِلَ
على الوجه الذي تـناوله الأمر ، فإذا فُعِلَ كذلك فلا بد من حصول المصلحة به
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 395