اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 394
تجري أصالةُ الإشتغال فيجب ح
تقليدُ خصوص الأعلم ، أم تـقول بجريان البراءة عن تـقليد خصوص الأعلم ؟
الجواب هو أنّ تـقليد الأعلم
ـ الذي هو القدر المتيقّن ـ يوجب القطعَ بـبراءة الذمّة ، وتـقليدُ المفضول
يُوجِبُ الشكَّ في براءة الذمّة ، والعقلُ في هكذا حالة يَحكُمُ بلزوم تـقليد
الأعلم في التكاليف الإلزاميّة لتحصيل براءة الذمّة بعد العِلْمِ باشتغالها ، وذلك
كما لو قال أحدهما بوجوب التـقصير على المكلّف وقال الآخر بوجوب التمام عليه . لا
، بل حتى عند الظنّ بأعلميّة أحدهما ـ بعد محاولة التعرّف على الأعلم وعدم المعرفة
وعدم وجوب الإحتياط ـ يَحكُمُ العقلُ بلزوم تـقليد خصوص الأعلم ، وذلك لأننا إن
شككنا في براءة الذمّة في تقليد المفضول في أيّ مسألة خلافية ـ كما لو تردّدنا بين
كون الصلاة قصراً أو تماماً ـ فالمجرى هنا هو لأصالة الإشتغال عقلاً .
والخلاصةُ هي أنه في مسألة
الأقلّ والأكـثرِ ، الشكُّ هو في أصل وجوب الزائد المشكوك ، فتجري البراءة في
الزائد المشكوك ، وأمّا في مسألة دوران الأمر بين التعيـين والتخيـيرِ فالتكليفُ
معلومُ الثبوتِ ـ وهو وجوب أداء الصلاة الصحيحة ـ والشكُّ هو في براءة الذمّة ، وفي مثال
العتق السابق ، المعلومُ هو ثبوتُ
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 394